-1- على المدعي عليه أن يرد على دعوى المدعي ، بأن يرسل هذا الرد ـ خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي عينته هيئة التحكيم إلى المدعي عليه ـ وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً أو مذكرة ـ برده على دعوى المدعي .
-2- للمدعي عليه أن يرفق برده على الدعوى صوراً من الوثائق التي يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الأدلة والوثائق التي يعتزم تطبيقها .
-3- للمدعي عليه أن يتمسك في هذه المذكرة بحق ناشئ له عن النزاع محل التحكيم بقصد الدفع بالمقاصة .
-4 - للمدعي عليه أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع .