يعقب الإجراء السالف البيان « طلب التحكيم » إعداد مشارطة التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم على نحو ما سبق بيانه ، حيث يتم تشكيل هيئة التحكيم ، كما يجرى الاتفاق على مكان التحكيم واللغة التي يجرى بها التحكيم .
فإذا لم يتفق الطرفان على المكان الذي يجرى فيه التحكيم عينت هيئة المحكمة ذلك ، ودون أن يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف التحكيم أو لغير ذلك .
وإذا لم يحدد الطرفان أو هيئة التحكيم اللغة التي يجرى بها التحكيم ، جرى التحكيم باللغة العربية .