1- حق طرفي التحكيم في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم :
لطرفي التحكيم الاتفاق على إجراءات التحكيم ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام قانون التحكيم المشار إليه ، أن نختار الإجراءات التي تراها مناسبة للتحكيم .