الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / سير خصومة التحكيم وانقضائها

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

تمثل خصومة التحكيم، خصوصية تميزها عن خصومة قضاء الدولة، كون الأخيرة محكومة بقواعد قانونية واجبة الاحترام، ولا يجوز الخروج عنها، إلا بما يمنح قاضي المحكمة من سلطة تقديرية، وإن الخروج عن هذه القواعد، يشكل سببا من اسباب الطعن بالحكم الصادر ، بخلاف خصومة التحكيم، فإن هذا القيد يكون أخف مما عليه في خصومة قضاء الدولة، فلطرفي النزاع موضوع التحكيم الاتفاق على أية إجراءات يرون ملائمتها ، وإنَّ لهم إعفاء هيئة التحكيم من أي إجراء، ولهم تفويض الهيئة القيام بأي إجراء، سواء أكان ذلك من حيث الزمان الاجرائي، أم المكان الإجرائي، أم الشكلية، أم أي شيء، فاتفاق طرفي النزاع اتخاذ قواعد قانونية إجرائية في قانون معين لا يعني الالتزام بكل هذه القواعد، إذ يمكن لهم زيادة إجراءات، أو التخفيف منها . وقد عرفنا أن خصومة التحكيم تمر من بداية الانعقاد بمراحل توصل إلى نهايتها وهذا هو سيرها، فكل خصومة تبدء وتنتهي، ولا يتصور بقاء خصومة إلى ما لانهاية، فالسير الطبيعي لخصومة التحكيم، هو تتابع الإجراءات من بداية الانعقاد حتى صدور حكم فيها، فانقضاء خصومة التحكيم، كما في خصومة قضاء الدولة، قد يكون بصورة طبيعية بصدور قرار فيها، وهذا هو مرتجى اللجوء إلى التحكيم، وقد تحصل حالات تطرأ على الخصومة ، كالانقطاع ، والتوقف ، تحول دون هذا التتابع وصدور الحكم في الفترة المحددة اتفاقاً ، لذا سنتناول الموضوع في مبحثين ، نخصص الأول إلى بدأ خصومة التحكيم وما يطرأ عليها ، ونخصص الثاني لقرار التحكيم ، والطعن فيه .