يخضع الإجراء ال تحكيمي ، للقواعد العامة التي تقتضي توافر مقتضيات موضوعية ( شروط موضوعية ) ، وأُخر شكلية وهذا ما سنتناوله في فرعين :
الفرع الأول : المقتضيات الموضوعية للتحكيم
هي تلك المقتضيات التي يستلزم وجودها لصحة الإجراء ، وهي ذاتها التي يستلزمها العمل القانوني بشكل عام ، وهي ( الإرادة ، والمحل ، والسبب ) .
والقواعد التي تنطبق على العقد هي ذات القواعد التي تنطبق على الإجراء التـ حكيمي، إذا ما استثني منها تلك القواعد التي تـ تطلبها حالة تطابق الإرادتين، ومن ثم فان أركان الإجراء التحكيمي، هي وجود إرادة صحيحة صادرة عن شخص يملكها. وهذا ما يهمنا في مجال بحثنا هذا.
فصدور الإجراء عن طفل دون سن السابعة هو صورة من صور انعدام الإرادة، إذ يعد الإجراء باطلاً، ويسري الحكم ذاته على من بلغ سن الرشد وأصابه عارض من عوارض الأهلية كالجنون ،والعته إذ أن التشريعات جعلت ما يصدر عنه من إجراءات ، بحكم ما يصدر عن الصغير غير المميز. أما صدور الإجراء عن شخص مميز وهو من تجاوز سن السابعة من العمر، فهنا لا بد من التفرقة بين نوعين من الإجراء الذي يؤديه هذا، ففي الإجراء الذي يحقق له مصلحة ومنفعة مباشرة كما في إبراز سند مثبت لحق للصغير عنه، وحصل الإقرار بمحتوى السند، وبغياب من يمثل الصغير، فان هذا الإقرار صحيح ويستدل على هذا الرأي من منطق الأمور، إذ ان من العبث التمسك بشكل يسبب ضررا للصغير، أما التصرفات الضارة، كما في حالة الإقرار، فلا يعتد بها في القانون العراقي إذا ما صدرت عن الصغير أو عن يمثله وليس للخصم التمسك بهذا الإقرار . فإقامة الدعوى على قاصر ،وإقراره، وصدور حكم بناء على هذا الإقرار يعطي الحق لمن يمثل هذا القاصر، قبل بلوغ الأخير من الرشد القانوني أن يطلب إعادة النظر في الحكم عن طريق ما يسمى بإعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية العراقي ، والتماس إعادة النظر في قانون المرافعات المدنية المصري ، إذا ما وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). وفي التحكيم يختلف الأمر عنه في قضاء الدولة، إذ تلعب الارادة دورا في تحديد القاعدة الإجرائية التي تطبق في خصومة التحكيم، ما دامت هذه الإجراءات لا تتعارض مع النظام العام ولا تخل بحق الاطراف في تقديم دفوعهم.