تناول المشرع العراقي التحكيم في قانون المرافعات المدنية المواد (٢٥١- ٢٧٦). كما تناول مشروع قانون التحكيم في مواده الخمسة والاربعين أحكاماً تعالج التحكيم التجاري الدولي سواء الجاري داخل العراق أم خارجه، حيث تناول التحكيم كاتفاق، والحالات التي يصح فيها التحكيم، ولكي تسير خصومة التحكيم بشكل سليم ابتداءً من لحظة انعقاد الخصومة حتى صدور قرار فيها، يتطلب أن يكون اتفاق التحكيم سواء أكان بصورة شرط أم بصورة مشارطة، منسجما موضوعاً وشكلاً مع القواعد القانونية التي تطبق على خصومة التحكيم أو القواعد المادية الدولية . كما يتطلب أن تشكل هيئة التحكيم تشكيلاً منسجماً مع إرادة طرفي خصومة التحكيم، أو على وفق القواعد آنفاً، كي لا نكون أمام طعن بإبطال حكم التحكيم، إذ اتجهت غالبية التشريعات الوطنية والدولية على عدم قبول حكم التحكيم المراجعة، باستثناء حالة طلب الإبطال لأحد الأسباب المشار إليها فيها كما سنرى، الأمر الذي يتطلب توافر مقتضيات موضوعية وأخرى شكلية لاتفاق التحكيم.