(۸۳ / ۱) على حالة إيقاف المرافعة: «١ - إذا رأت المحكمة أن الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع ... » . ويقصد المشرع العراقي في المرافعة هنا إجراءات الخصومة.
وورد في المادة (٨٤) من القانون، ما يشير إلى انقطاع السير بالدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. والملاحظ هنا أن النص المذكور ذكر لفظ الخصومة لمرتين قاصداً في كل مرة منها معنى مغايرا للآخر ، فأهلية الخصومة يراد بها هنا صورة من صور الصفة أهلية التقاضي أي قدرة الشخص لمباشرة الدعوى إصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره، كما سنرى اما اللفظ الثاني، وهو زوال صفة من يباشر الخصومة فالخصومة هنا المراد بها الاجراء أو الدعوى.
يجد فضلاً عما تقدم نصت المادة (١٦٦) من القانون ذاته على: «۱- على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه». ويرى الباحث أن المراد بالخصومة هنا الاجراء الذي يمكن أن ينتهي بانتهاء الدعوى، ولا يمكن القول أن المشرع أراد هنا انتهاء الصفة لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الأخيرة التي تتكون من لحظة نشوء الشخصية القانونية للفرد ولا تنتهي الا بانتهاء هذه الشخصية بالوفاة.