الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / الخصومة بمفهوم الصفة

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

لم يعرف قانون المرافعات المدنية العراقي الخصومة وأن كان قد عدها ركنا اساسيا في الدعوى، وقد أدى ذلك إلى حصول الالتباس ببعض المفاهيم وتداخلها مع مفهوم الخصومة، إذ وردت الأخيرة في القانون المذكور بمفهومين، تتناول كل منها بفقرة نتبعها بفقرة ثالثة لمفهوم هذا المصطلح قضاء.

 ويراد بالصفة على وفق المفهوم المتقدم قدرة المطالبة بحق من جهة ! والقدرة على أن يطالب بحق من جهة المدعى عليه ، فالمدعي والمدعى عليه هما طرفا أي دعوى، وهذا يتطلب أن تُرفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة) إذ نصت المادة (۸۰/ف (۱) من هذا القانون على: «١ - إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . ٢- للخصم أن يبدي هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى». ويرى بعض الفقه العراقي، مسايرا جانب من الفقه المصري، من أن الصفة ، الشخصية وهذه مقررة لمصلحة المدعى عليه الذي يملك سلطة الدفع بذلك كذلك له أن لا يدفع بهذا والتنازل عنه لعدم تعلق الصفة بالنظام العام . ونرى أن في هذا خلط بين الصفة بالمفهوم الذي سقناه وبين المصلحة الشخصية، التي هي المنفعة التي يتوخاها الشخص من إقامة الدعوى.

وقد عد المشرع العراقي الخصومة بمفهوم الصفة سببا من اسباب قبول الدفع ولو لأول مرة امام المحكمة المختصة بالطعن إذ نصت المادة (20۹/3) من قانون المرافعات المدنية العراقي على : " لا يجوز احداث دفع جديد ولا إيراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزاً باستثناء الدفع بالخصومة "

الخصومة على وفق المفهوم الوارد في هذه المادة، تنصرف إلى الصفة في الدعوى، فأنه يشترط لمن يكون خصما في الدعوى أن تتوافر فيه هذه الصفة سواء أكان مدعيا وهو صاحب الحق المراد حمايته، أم مدعى عليه، وهو الذي ينسب إليه الاعتداء على هذا الحق . والمحكمة ملزمة بالتثبت من ذلك في الجلسة الأولى وقبل مباشرة إجراءات الخصومة كما ورد في المادة (٥١) من قانون 

المرافعات المدنية العراقي، والتي نصت على: «في اليوم المعين للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم...».

 

وما ورد في نص المادة (٤) من قانون المرافعات المذكور يعد بمثابة قاعدة عامة، تتمثل بأن يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على إقراره حكم وأن يكون محكوما أو ملزماً بشيء على فرض ثبوت الدعوى، واستثناء من هذه القاعدة قبلت المادة المذكورة، خصومة الولي والوصي والقيم والمتولي، ومن عده القانون خصماً في الدعوى كممثلي الدوائر وأمين التفليسة في الدعاوى التي تقام على التفليسة بعد إشهار إفلاس التاجر طبقا للمادة (۱/۵۸۸) من قانون التجارة رقم ( ١٤٩) لسنة ۱۹۷۰ الملغي. وكذلك الحاضنة في دعوى النفقة للصغير الذي حضانتها طبقا للمادة (٤/۳۰٦) من قانون المرافعات المدنية 

أما في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، فقد نصت المادة (3) المعدلة على : " ل تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرأها القانون "

ولا يشترط لتحقق ما تقدم أن يباشر صاحب المصلحة الشخصية، المطالبة بحقه بنفسه، إذ يمكن أن يمثله شخص أو جهة تحل محله - : القاصرين ، والفارق بين الحالتين، هو أن تخلف الصفة لدى صاحب الحق، يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، فى حين أن تخلف الصفة في من يمثل صاحب المصلحة يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ على وفق هذه الصفة غير الموجودة.

أن عدم قبول الدعوى، لانتفاء الصفة يؤدي إلى رد الدعوى على وفق حكم المادة (۸۰) من قانون المرافعات المدنية العراقي، حيث أن ذلك يعد من الدفوع الموضوعية التي يجوز إيرادها بأية مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو كان ذلك امام المحكمة المختصة بالطعن وهذا ما تضمنته المادة (۲۰۹) من هذا القانون وبهذا قضي: «... وأن المدعي لم يكن مديراً مفوضاً للشركة المذكورة وإنما لديه تخويل منها برقم.... في ۲۰۰۷/۲/۱۸ بمتابعة أعمال الشركة وتسلم وتسليم البضائع العائدة لها ومثل هذا التخويل لا يعطيه الحق بإقامة الدعوى والتوقيع عن الشركة ...... عليه تكون خصومة المدعي غير متوجهة والخصم الحقيقي فيها هو شركة ...... هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الدعوى اقيمت على كابتن الباخرة الناقلة للحمولة ومالكها وأن المحكمة لم تلاحظ أن أحكام قانون الوكالات البحرية سنة ١٩٨٥ والأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥١) في كانون الثاني ٢٠٠٤ المتضمنة قيام الشركة العامة للوكالات البحرية والوكالات البحرية الخاصة بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية على وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم (۸۰) لسنة ١٩٨٣ حيث تنص المادة (٨٤) من القانون المذكور على جواز مقاضاة الوكيل في النقل نيابة عن الناقل ويكون الحكم الصادر نافذا بحق الناقل وحده وعلى هذا الأساس تتوجه الخصومة للمطالبة بأضرار البضائع المنقولة بحرا إلى الناقل الرئيسي والوكالات البحرية ولا يصح إقامة الدعوى على كابتن الباخرة أو مالكها لأن في ذلك الحاق الضرر بالباخرة جراء تأخرها إذا ما حصل عليها الحجز لمدة طويلة وبذلك تكون خصومة المدعي عليهما غير متوجهة طالما أن الناقل هو جهة أخرى غير المدعى عليهما، وإذا كانت الخصومة غير متوجهة، تقضي المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى عملا بأحكام المادة (۸۰) من قانون المرافعات المدنية ...)) . وعدم قبول الدعوى على وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أصبح من النظام العام بعد تعديل المادة (۳) من القانون، حيث قضي: ... مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم (۸۱) لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الاجراءات المبنية على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع ...(۲)) . وكذلك الأمر في القانون الفرنسي حيث يعد ذلك دفعاً قريباً من الدفاع ويدخل في فئة الدفوع المرتبطة بالتطبيق .