أما التحكيم فهو من وسائل حل النزاعات خارج قضاء الدولة ، ويتم من خلال اتفاق أرادة أطراف النزاع على هيئة تحكيم ، وتحديد القانون الواجب الاتباع من حيث الموضوع ومن حيث الشكل ، وعند عدم التعيين يترك أمر ذلك لهيئة التحكيم ، ولإيضاح ذلك سنقسم هذا الفصل على مبحثين نخصص الأول : لمفهوم الخصومة في حين يخصص المبحث لثاني : لمفهوم التحكيم .
أعطي قانون المرافعات المدنية العراقي ، للخصومة مفهومين ، فتارة يعده القدرة على أن يكون الشخص مدعياً بحق على آخر ، أو أن يكون مدعى عليه بحق لآخر وتارة يعطيه معنى الاجراء ، وهذا هو حال جانب من الفقه ، وأن الاختلاف أنسحب على طبيعة هذا لمفهوم ، وبسبب هذه الازدواجية في المفهوم حصل تشابه بمفاهية أخري ،لذا سنتناول الموضوع في أربعة مطالب ، نخصص الأول لتعريف الخصومة والثاني لطبيعتها القانونية ومن ثم نلحقهما بمطلب ثالث لتمييزها مما يشابها من المصطلحات القانونية ، وأخيراً نتناول مكونات الخصومة - الإجراء - في مطلب رابع ...