أ- نموذج (۱۹۸۷): ينص تعديل نموذج عقد أعمال الهندسة المدنية على إحالة أي نزاع ينشأ عنه أو عند تنفيذ الأعمال إلى مجلس تسوية المنازعات ليتخذ بشأنه قراراً خلال ٨٤ يوما من تلقي الإخطار بإحالة النزاع إليه بوصفه أي المجلس فريق خبراء وليس هيئة تحكيم . ويجب أن يحدد الطرف الذي أحال النزاع إلى المجلس (المدعي) في طلب الإحالة موضوع النزاع ونصوص العقد المتعلقة به والقرار المطلوب إصداره، ويجب إرسال صورة من الطلب إلى الطرف الآخر (المدعى عليه) ليمكنه بالتالي الرد عليه وإرسال الرد إلى المجلس . ويتضح من مراجعة القواعد الإجرائية لعمل المجلس أنها تترك حرية تقدير واسعة للمجلس في اختيار طريقة التوصل إلى قرار بشأن تسوية النزاع، ومن ثم فإن المجلس يقدر مدى ضرورة سماع ترقى النزاع وله أن يطلب منهما تقديم مستندات إضافية والسماح لأعضاء المجلس بدخول مواقع العمل. وفي جميع الأحوال يتعين على المجلس إتاحة الفرصة لكل من الطرفين لعرض وجهة نظره والالتزام بمبدأ المواجهة أي عدم اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة الطرفين وقد نصت القواعد صراحة على عدم قيام المجلس بمعاينة موقع العمل إلا في حضور الطرفين أو ممثليهم.
ووفقاً للبند ٢/٦٧ من عقد أعمال الهندسة المدنية تشمل سلطة المجلس، فضلا عن وضع إجراءات إصدار قراره البحث في اختصاصه بنظر النزاع وتحديد نطاقه والتحقيق في الوقائع والمسائل اللازمة لإصدار القرار ومراجعة أي آراء أو تعليمات أو تحديدات أو شهادات أو تقديرات أصدرها المهندس بشأن النزاع وإصدار قرارات وقتية تتضمن مثلاً تدابير تحفظية.
ب- نموذج (۱۹۹۹):
تتماثل القواعد الإجرائية التي ينجز المجلس وفقها أعماله مع القواعد التي وضعها التعديل (۱۹۹۶) الذي أدخل على عقد أعمال الهندسة المدنية، لذلك نكتفي هنا بالإحالة إليها مع الإشارة إلى بعض القواعد الهامة التي وضعتها القواعد الإجرائية المرافقة لنماذج عام ١٩٩٩ وأيضاً إلى ما جاء في الشروط الخاصة بشأن سلطة المجلس في إصدار آراء استشارية.
١- الزيارات الدورية: يتعين على المجلس القيام بزيارات دورية للموقع بناءً على طلب صاحب العمل أو المقاول لكي يكون أعضاؤه على دراية بتقدم الأعمال وملمين بأية مشاكل أو مطالبات فعلية أو محتملة، وتجري الزيارات في حضور كل من صاحب العمل والمقاول والمهندس. ويجب على المجلس أن يعد تقريراً عن أعماله خلال زيارة الموقع ويرسله لطرفي عقد الأساس.
2- التزام حقوق الدفاع: يجب على المجلس أن يتصرف بإنصاف تجاه صاحب العمل والمقاول ويمتنع عليه أن يبدي اي راعي يشان موضوع أو أسانيد أو مذكرات مقدمة من الطرفين ، ويقع على المجلس الالتزام بأن يعطى لكل منهما قرض معقولة لعرض قضيته وللرد على ادعاء الطرف الآخر وأن يتخذ الإجراءات المناسبة دون تأخير أو نفقات غير ضرورية على المجلس، بالنسبة للاتصالات التي أجري بين المجلس وأي طرف أن يخطر بها الطرف الآخر.
3 - إدارة الجلسات: يجوز للمجلس عقد جلسات استماع بخصوص النزاع ويجوز له أن يطلب من الطرفين تقديم مستندات كتابية قبل الجلسة أو خلالها وللمجلس سلطة إدارة الجلسات حسبما يراه مناسباً دون الالتزام بأي قواعد أو إجراءات عدا تلك التي تتضمنها شروط العقد والقواعد الإجرائية (۵۸) وللمجلس أن يرفض السماح لغير ممثلي الطرفين والمهندس حضور الجلسات وللمجلس سلطة تقدير الاستمرار في أعماله حال غياب أحد الطرفين رغم إخطاره بالجلسة .
٤- إصدار القرار يجب على أعضاء المجلس، بعد جلسة الاستماع أن ينفردوا للمداولة وإعداد قرار المجلس، ويجب عليهم الاجتهاد لإصدار القرار بالإجماع وإلا فإنه يكتفي بصدوره بالأغلبية . ويجوز للأغلبية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب عضو حضور جلسة الاستماع ما لم يكن الغائب هو الرئيس أو في حال اعترض طرفي النزاع على ذلك . وفي الموضوعات المعقدة يجوز للمجلس أن يصدر قراراته على مراحل. آراء استشارية: أجازت الشروط العامة (البند ٢/٢٠-٧) لأطراف العقد الاتفاق على إحالة أي موضوع للمجلس لإبداء رأيه في شأنه. وتظهر أهمية هذه الإضافة في أنها تقدم آلية لمنع نشوء نزاع في الموضوع المحال طلب الرأي بشأنه إلى المجلس. فإذا اتخذ طرفا العقد وجهات نظر مختلفة بشأن موضوع معين فإنه بإمكانهم استنهاض المجلس ليبدي رأيه فيه. ويشير دليل عقود الفيديك إلى أنه توجد إجراءات محددة لطلب الرأي أو إصداره فيمكن أن يجري ذلك شفاهة ودون جلسات مرافعة رسمية، وإلى أن ما يصدره المجلس من آراء ليس ملزماً للأطراف ولا للمجلس نفسه الذي لا يمنعه إصداره لرأي معين أن يصدر من
خلال الإجراءات الأصلية لإصدار قراراته قرار مخالف لرأيه في الموضوع.