اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / موقف القانون المصري والانجليزي من مسألة القانون الواجب التطبيق على الاجراءات
تنص المادة ۲۰ من قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة 94 على انه لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة» .
هذا ولعل فيما أعتقد أن البرز عيوب هذا النص، أنه ما كان ينبغي أن يستخدم كلمة (النافذة)، فلسنا هنا بصدد اتفاقية دولية، وكان الأفضل أن يستخدم كلمة المعمول بها.
ويبدو جليا من هذا النص، أنه يعلي من شان إرادة الأطراف، والتي يقوم عليها نظام التحكيم ككل، وذلك بتخويله الأطراف سلطة صنع القواعد الإجرائية من أي مصدر كان، سواء كان هذا المصدر وحيدا أم خليطا من المصدرين فاكثر، وحتى لو أدى الأمر بهم إلى استبعاد القواعد الإجرائية في قانون التحكيم.
ويخول نص المادة هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد الإجرائية، التي تتبعها هيئة التحكيم، أن تقوم هذه الأخيرة باختيار القواعد التي تراها مناسبة في هذا الصدد .
ثانيا : موقف القانون الإنجلیزی :
أعطى قانون التحكيم الإنجليزي الأطراف سلطة الاتفاق على ما يحلوا لهم من إجراءات يجب على هيئة التحكيم أن تتبعها المادة 15 و16 | و ۲۳ و ۳۶) .
وقد جاء نص المادة 68 من قانون التحكيم الإنجليزي في الفقرة/۲/ج متوسعا عن نص قانون التحكيم المصري، حيث تقضي ببطلان حكم التحكيم، إذا نحت هينة التحكيم القواعد الإجرائية، التي اتجهت إرادة الأطراف، التطبيقها على خصومة التحكيم. كما يقضى في نفس المادة فقرة ٢/ه ببطلان حكم التحكيم، إذا تجاوزت هيئة التحكيم، أو أي شخص آخر، خوله الأطراف، صلاحيات معينة، تتعلق بالإجراءات .
على أنه يلاحظ أن القانون الإنجليزي، خول القاضي في حالة وجود مخالفة جوهرية في الإجراءات، أن يرجع حكم التحكيم كله، أو جزء منه إلى هيئة التحكيم (المادة ۳/۹۸/أ)، كما خوله أيضا، أن يبطله بالكامل، أو يبطل جزء منه (المادة ۳/68/ب)، كما أعطاه الحق في رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم بالكامل، أو لجزء منه (المادة ۳/68/ج) .