الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي /  إجراءات التحكيم

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    377

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراءات التحكيم:

 وكذلك المادة 8 من قانون التحكيم التي تقضي بأنه إذا استمر أطراف التحكيم رغم وجود مخالفة لنصوص القانون، يعتبر تنازلا ضمنية من حقهم وحيث في الأعراض، رغم أنه ثابت باسباب الأمر أن قواعد اليونسترال لم تنص على مدة التحكيم، وجاء تفسير هذا السكوت بآراء فقهية التحكيم في السابق وحيث إن الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قد موضوع التظلم للمستندات -

القرار، وإن كان وجيزا والمامها بما أن الأستاذ کمال علي سالم قنديل المهام الله وكبة من المهندس بهاء الرحمن ابراهيم حافل . رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، لا تقدم الرئيس محكمة استئناف القاهرة مطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ بان شرگه سکانسکا البريطانية للمقاولات العديدة لها ، مختارة مكتب الأستاذ خالد الشافاني المعاني ومفره ۱۲ شي المرعشلي . الزمالك . معاملة القاهرة ، مطالبا في منام طلبه إصدار الأمر بالهاء إجراءات التحكيم أعمالا لحكم المادة . فقرة ثانية من قانون المحكوم رقم ۲۷ لسنة 1994، ونائل شرما الله أن شركه سكانسكا البريطانية للمقاولات وهي ممثلة اليونسترال الرابع فقد أقامت دعوى تحكيم ضد الشركة الطالبة وذلك بموجب مطلب تحكيم اودع لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاریخ ۲۰۰۲/۳/۱۸ ثم ليده تحت رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وقام المركز باملافه للشركة الطالبة بوم ۲۰۰۲/۳/۲۰ وهو اليوم الذي يعشر موعد البدء بإجراءات التحكيم إعمالا لحكم المادة ۲۷ من قانون التحكيم رنم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ونصت المادة ۹۰ في ذات القانون في فقرتها الأولى بضرورة أن تقوم هية التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة لها خلال التي عشر شهرا من و تاريخ إجراءات التحكيم، مع إعطاء رخصة لهيئة التحكيم بمد الميعاد لفترة لا | تزيد عن ستة أشهر، وقد انقطيت المدثان في ۲۰۰۳/۹/۱۹ دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ومن ثم طبقا للمادة 9 من قانون التحكيم، تقدمت بطلبها لصدور الأمر بانهاء إجراءات التحكيم، وليد الطلب رقم ۱۸ حدد السنة ۱۲۰ في وحيث أن الأستاذ كمال علي سالم قنديل المحامي بصفته وكيل عن المهندس عبد الرحمن إبراهيم حافظ . رئيس مجلس إدارة الشركة التحت المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي ، قد تقدم بطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۹

پ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 14 لسنة ۱۲۰ في مضمنة نفس طلبات الطلب رقم 18 لسنة ۱۲۰ في ونفس الأسباب، وصدر أمر المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ برفض إصدار الأمر المتظلم وانهاء إجراءات التحكيم في المحكمين المقيدين برفی ۲۸۲، ۸۳ السنة الثمانية ۲۰۰۲ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع العريضلن المدة، و رقمي ۱۸، ۱۹ لسه ۱۲۰ في تحكيم تجاري والأوراق المرفقة بها برقمي الشركة 1 ۲۰، ۲۱ لسه ۱۲۰ في نجاري دولي، وصدر الأمر شستا، واستند المستشار الأمر في رفض الطلب إلى عدم انطباق المادة 11 من قانون التحكيم، لاتفاق ۱۲۰ ق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال، وبذلك يشمل هذا الاتفاق عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكم وتركوا هذا الأمر الهيئة التحكيم لحدده طفأ الظروف الدعوى وفقا لنص المادة (5) من قانون التحكيم المصري، كما أن المادة 10 لحكم مصري غير أمره، وذلك أنها لا تطبق إلا إذا لم يتفق الأطراف على ما يخالفها، كما أن المستفاد في ذلك وكيل المتظلم ملقاة في الدعوى الفرعية التي أقامتها الشركة الطالبة ضد الشركة المدعى عليها بتاريخ  المحكمة  ۲۰۰۳/۹/۷

أنها تعثر موافقة ضمنية على استمرار إجراءات التحكيم، وكذلك المادة 8 من قانون التحكيم التي تقضي بأنه إذا استمر أطراف التحكيم رغم وجود مخالفة لنصوص القانون، يعتبر تنازلا ضمنية من حقهم وحيث في الأعراض، رغم أنه ثابت باسباب الأمر أن قواعد اليونسترال لم تنص على مدة التحكيم، وجاء تفسير هذا السكوت بآراء فقهية التحكيم في السا وحيث إن الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قد موضوع التظلم للمستندات -

والفضة، وانهاء إجراءات التحكيم المليا. لدی مر گرالله التجاري الدولي برام ۲۸۲ أسله ۲۰۰۲، لأسباب  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الوان الوطني، أما معکم فولاه محممية بونسورتيوم

1- من حيث الأشخاص الخاضعين للتحكيم .

۲. الموضوع. 

٣. من حيث المدة الزمنية .

فولاية التحكم تعد منعدمة بعد انتهاء المدة الزمنية، ومن اجراءات اتفاقية نيويورك والتي انضمت إليها مصر عام ۱۹۰۹، وقد باید من بالمادة 53 فقره ۲ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 پست بوم هيئة التحكيم بانتهاء مدته، والفات بالأورای عدم اتفاق الخصوم على عدم لإنهاء التحكيم وذلك وفق قواعد البونسترال، ومن ثم تطيق المادة من قانون التحكيم

ثانيا: الفساد في الاستدلال، وذلك أن المادة ۲۳ من قواعد اليوم حددت مدة خمسة وأربعين يوما لتقديم البيانات المكتوبة، وحربها التحكيم مدها إذا كان هناك مبرر مقبول، ولكنها لم تحدد مدة لمدير عتی التحكيم، وبالتالي يتعين إعمال المادة 40 من قانون التحكيم المصرية ليس من المقبول أن تكون المدة مؤبدة، لا سيما وأن قانون التحكيم ام في على قواعد المونسترال

قالا: قام المتظلم بالرد على أسباب أمر الرفض، لا سيما وان الشركة المتظلمة بادرت بالتمسك بانتهاء أجل التحكيم بعد يومين من القضاء ميلة الثمانية عشر شهرا ولم يكن هناك مجال للتمسك بهذا الدفاع قبل أفضة المدة، ومن ثم فلا مجال لتطبيق المادة 8 من قانون التحكيم، ومن ثم - الشركة المتظلمة تقدمت بتظلمها للحكم لها بطلباتها سالفة البيان.