الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / اتفاقية واشنطن للتحكيم وتأثيرها على العراق / اجراءات التحكيم في القانون العراقي

  • الاسم

    ذكرى جاسم داخل
  • تاريخ النشر

    2021-02-01
  • اسم دار النشر

    دار زين الحقوقية
  • عدد الصفحات

    173
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات التحكيم في القانون العراقي 

إجراءات التحكيم هي الأمور التي يجب مراعاتها منذ لجوء الخصوم إلى التحكيم والتي يجب على المحكم أن يسير بموجبها ابتداء من طلب التحكيم ولحين صدور حكم في القضية المتنازع عليها) والبدء بإجراءات التحكيم يتحقق عند اشعار طالب التحكيم الطرف الآخر برغبته في حسم النزاع بالتحكيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك للإحاطة بأهمية ما تقدم، تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة أفرع وفق الآتي: 

1 - تقديم إخطار التحكيم ( إعلان الرغبة ) 

تبدأ إجراءات التحكيم بقيام طالب التحكيم المدعي بإرسال إخطار إلى المدعى عليه المطلوب التحكيم ضده وعند تسلم الأخير للإخطار تعد إجراءات التحكيم قد بدأت ، وقد جاء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 خالية من أي نص يشير إلى بدء إجراءات التحكيم سواء من خلال إخطار التحكيم أو أي شيء آخر. أما مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي وعلى الرغم من أن لجنة أعداد المشروع استوحى العديد من قواعده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأوتسترال إلا أن هناك بعض نقاط الاختلاف بينهما ومنها وقت بدء إجراءات التحكيم، إذ جاء بالمادة (21) من القانون النموذجي تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).

بينما جاء في نص المادة (23) من مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي يتفق الطرفان على تحديد موعد البدء بإجراءات التحكيم، فإن لم يتفقا تبدأ الإجراءات بعد (3) ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه الطلب بإحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وهكذا ترى أن هناك اختلاف في تاريخ تحديد بدء إجراءات التحكيم وهذا الاختلاف واضح، فقد جاء بالقانون النموذجي المادة (21) إن إجراءات التحكيم تبدأ في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بينما مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي،

فقد جاء به إن إجراءات التحكيم تبدأ . في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين بعد ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه الطلب بإحالة النزاع إلى التحكيم، إلا إذ اتفاقاً بأن الإجراءات تبدأ بالإخطار أو أشعار الطرف الآخر. إن للإخطار أهمية بالغة ليس فقط من ناحية إعلام الطرف الآخر باللجوء إلى لتحكيم الحسم النزاع، وإنما أيضا في بدء احتساب المدة التي يجب أن يصدر المحكمون قرارهم خلالها.

وبالعودة إلى نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي الذي جاء خالية كما ذكرنا سابقا من أي إشارة إلى وقت بدء إجراءات التحكيم، فقد نص في المادة (251) على (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد معين).

عليه فإن أساس التحكيم كوسيلة لحسم النزاعات هي نشوء النزاع فإن نشوء النزاع هو نقطة الانطلاق في التحرك باتجاه التحكيم وعند قيام الطرف المدعي بإعلام المدعى عليه في رغبته باللجوء إلى التحكيم لسبب مثلا عدم التوصل إلى اتفاق، إذ كان هناك وسيلة ودية مثل المفاوضات أو التوفيق قبل اللجوء إلى التحكيم مثلا ورفض الطرف الآخر لذلك، فإن طريق تشكيل الهيئة (هيئة التحكيم لا يمكن أن يتم سبب امتناع الطرف الآخر هنا واستنادا لنص المادة (1/256) (إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم). ومما يفهم في النص أعلاه أن قانون المدنية العراقي أتبع أسلوب التبليغ القضائي في إعلام الطرف الآخر ببدء إجراءات التحكيم في حالة أمتناع الطرف الآخر البدء بإجراءات التحكيم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاجتهاد القضائي ذهب إلى القول بأن بدء الإجراءات أو الإخطار بالتحكيم يكون عن طريق الإنذار وهذا ما جاء في حكم محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية والصادر بتاريخ 2012/11/11 والذي جاء به ... بما أن المادة (13) من العقد والخاصة بتسوية النزاعات تضمنت وجوب اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات، فقد قامت شركة موكله بإنذار الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم ولكنه رفض...). ما جاء في سياق حكم المحكمة أن الشركة قامت بإنذار الطرف الآخر، حيث أوردت المحكمة ذلك في وقائع الدعوى ولم تعترض عليه، أي أن المحكمة قد قبلت بأن الإنذار يقوم مقام الإشعار الذي يقدمه المدعي طالب التحكيم إلى المدعى عليه ليبدأ بإجراءات التحكيم. وعليه فإن الإنذار بحسب ما جاء بالقرار أعلاه هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تشكيل هيئة التحكيم

سنقسم هذا الفرع إلى مقصدين نتناول في المقصد الأول منه الشكل الوتر لهيئة التحكيم، أما في المقصد الثاني فتتناول منه تعيين المحكمين وردهم، وهذا جميعه في إطار قانون المرافعات المدنية العراقي

أولاً : الشكل الوتر لهيئة التحكيم

جاء بالمادة (257) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن (يجب عند تعدد المحكمين أن يكون عددهم وتر ... ) تتفق معظم التشريعات على أن يكون عند المحكمين فردية أو فردة واحدة وتتم طريقة التعيين وفق الآتي:

1- يجوز الأطراف النزاع الاتفاق على محكم واحد أو ثلاثة محكمين ا يختار كل طرف محكم عنه

ب يختار المحكمان محكمة ثالثة ليتولى رئاسة هيئة التحكيم.

2 - في حالة عدم الاتفاق بين الخصوم على تعيين المحكمين تقوم المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين العدد المطلوب من المحكمين . إن الغاية من اشتراط هذه المادة وهي كون عدد المحكمين فردية لكي يستطيعوا إصدار قرار التحكيم بالأغلبية، إذ جاء بالمادة (1/270) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.... وهذا ما أخذت به التمييز في الدعوى المرقمة 127 مدنية أولى 1973 في 1973/11/14 والتي جاء به لا مورد لقول وكيلي المميز من أن عدد المحكمين يكون وترا في التحكيم الفضائي وليس في التحكيم الرضائي لأن القانون لم يفرق في عدد المحكمين في جميع أنواع التحكيم، كما أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص بموجب المادة الثانية من القانون المدني. لهذا يجب أن يكون عدد المحكمين وترة في جميع الحالات تتعلق ذلك بالنظام العام مما يتوجب معه بطلان قرار التحكيم المؤرخ في 1969/12/3 عدد المحكمين كان اثنين فقط عملا بالفقرتين (3) (4) من المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي. وهكذا نجد أن اتجاه محكمة التمييز هو إبطال قرار التحكيم بسبب كون عدد المحكمين ليس وترا لمخالفة ذلك النظام العام ولأهمية هذا القرار في الموضوع مدار البحث وسبب أهمية الآراء المقدمة في لائحتي وكيلي المدعيين سنستعرض له بشيء من التفصيل.

وقائع الدعوى أن مصلحة مصافي النفط الحكومية كانت قد استوردت صفائح معدنية لصنع البراميل مؤمن عليها لدى شركة التأمين الوطنية، وقد وصلت هذه الطلبية متضررة بالصدأ وتأييد ذلك بالكشف الذي أجرته المحكمة وعلى أساسه طالبت المدعية المدعى عليها بتعويض الضرر، إلا أنها رفضت دفع التعويض، وبعد مداولات بين مصلحة مصافي النفط الحكومية وشركة التأمين الوطنية تم الاتفاق على إحالة الموضوع إلى هيئة تحكيم خاصة، على أن يختار كل طرف محكمة له، وعلى هذا الأساس وبعد اجتماعات عدة عقدتها لجنة التحكيم قررت أن مقدار التعويض (140.256.000) ديناراً مع احتفاظ المدعية بالصفائح المتضررة. ولدى مطالبة المدعى عليها بينت أنها ستدفع المبلغ بعد أن تنتهي من الإجراءات الأصولية للصرف، ثم عادت ورفضت دفعه لذا طلب المدعي بتصديق قرار لجنة التحكيم وإلزام المدعى عليه، فضلاً عن وظيفتها

المبلغ التعويض البالغ (140.256.000) ديناراً مع تحميله المصاريف قرار محكمة البداءة: أصدرت محكمة البداءة حكمها المؤرخ في 1973/10/19 بتصديق قرار المحكمين المؤرخ في 1969/12/3 لموافقته للعدل والقانون شكلا وموضوعة وإلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيلي المدعي مؤسسة قضائها على.. إن دفع وكيلي المدعي عليها الذي انصب على الناحية الشكلية بأن يكون عدد المحكمين وترة استناداً لنص المادة (257) من قانون المرافعات المدنية العراقي غير واردة في هذه القضية وذلك بسبب انتخاب المحكمين من قبل أن يطرح النزاع على القضاء، وقد ارتضيا أن يكون اثنين فقط، والمادة (207) من قانون المرافعات المدنية العراقي أوجبت أن يكون عدد المحكمين وترأ، والعلة في ذلك هو تفادي انقسام الآراء وهذا واضح من نص المادة (257) من قانون المرافعات المدنية العراقي إذ نصت على: يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو الأكثرية...) وحيث أن قرار المحكمين في هذه القضية قد صدر بالاتفاق فإن ضم محكم ثالث إلى المحكمين لا يغير من النتيجة شيئاً. قرار محكمة الاستئناف استئناف المدعى المذكور.. فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاستئناف، مؤسسة قضائها على بأن تعيين محكمين اثنين كان خلافاً لأحكام المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي عما يوجب بطلان حكم التحكيم بطلان مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، وقد أيدت محكمة التميز هذا القرار في حكمها المشار إليه آنفاً.

ثانياً: تعيين المحكمين وردهم

طرفا النزاع هما اللذان يعينان المحكمين أما إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع أحد المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزاله أو قام مانع من مباشرته بمهمة التحكيم، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم فيحق لأي منهم مراجعة المحكمة المختصة أص" بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم، وإن قرار المحكمة بتعيين المحكمين بعد نهائية غير قابل لأي طعن أما قرار المحكمة برفض طلب تعيين المحكم فيجوز تمييزه بالطريقة التي يجوز فيها تمييز أحكام القضاء المستعجل أي خلال سبعة أيام من اليوم التالي التبليغ ويكون الحكم نهائية .

أما بالنسبة إلى عزل المحكم ورده لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق الخصوم، إذ جاء بالمادة (290) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه: (لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن ينتحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله إلا باتفاق الخصوم ويجوز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم، إذ جاء بالمادة (1/261) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم). وأسباب الرد هي أما إلزامية أو جوازية . 

ثالثا : إجراءات المرافعة التحكيمية

يجب على المحكمين إتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي، إلا إذا تضمن الاتفاق على التحكيم، أو أي اتفاق لاحق إعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون.

فيكون المحكم ملزمة بالتقييد بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم من مواعيد وتبليغات واستماع إلى أقوال الخصوم وتكليفهم بتقديم أدلتهم خلال المواعيد المحددة إلا أن الأطراف وكما يمكن أن يعفوه من التقييد بهذه الإجراءات، فإن من حقهم وضع إجراءات تطبق بدلا من الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي، أو الإحالة إلى نظام تحكيمي يقرر إجراءات تحكيمية أخرى. وستتطرق في هذا الفرع إلى أهم إجراءات المرافعة التحكيمية وحسب التفصيل االآتي:

أولا : الوجاهية

يجب على المحكمين أن يفسحوا المجال كاملا للخصوم في الدفاع عن حقوقهم، ويعتبر الفقه تمكين الطرفين من تقديم أدلتهم وأوجه دفاعهم حقا لا يجوز التفريط به، أو التساهل فيه لأنه حق مقدس وضمان لمراعاة المحكم لوجاهية المحاكمة لهذا الزمت المادة (1/270) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن يتضمن الحكم أقوال الخصوم. وقد ذهبت محكمة التمييز إلى إيطال قرار التحكيم بسبب عدم إتباع المحكم للوجاهية المطلوبة في قانون المرافعات المدنية العراقي .

ثانيا: الإثبات

 يتولى المحكمون مجتمعين إجراء التحقيق إلا إذا انتدبوا لذلك واحد منهم والمحكمون يمكنون الخصوم من الإدلاء بأقوالهم وتقديم دفوعهم ويحددون لهم موعدا لتقديم ما لديهم من أوراق ومستندات وغير ذلك الأدلة كما لهم أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يقوموا بإجراء الكشف والمعاينة على المحل موضوع النزاع، والشاهد الذي يتخلف أو يمتنع عن الإجابة يراجع المحكمون بشأنه المحكمة القضائية التي كانت مختصة أصلا بنظر النزاع لتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يقر أحد الخصوم بحق في ذمته للطرف الآخر أمام هيئة التحكيم، فهل يمكن عد هذا الإقرار بمثابة إقرار قضائي أم لا يمكن ذلك؟.

لكي نجيب على هذا السؤال يجب علينا الرجوع إلى قانون الإثبات، إذ تجد أن هذا القانون قسم الإقرار إلى نوعين قضائي وغير قضائي، في الوقت الذي يذهب بعض الفقه العراقي إلى أن الإقرار الذي يحصل أمام المحكمين هو ليس بإقرار قضائي لأن المادة (59) من قانون الإثبات جاءت صريحة يكون الإقرار القضائي هو الإقرار الذي يقع أمام المحكمة فقط وبما أن هيئة التحكيم هي محكمة قضائية مختارة أجازها المشرع على سبيل الاستثناء ولا يمكن التوسع بمصطلح المحكمة التي يقع أمامها الإقرار حتى يشمل هيئة التحكيم .

بينما يذهب جانب آخر من الفقه العراقي إلى اعتبار أن الإقرار الذي يحصل أمام المحكمين سواء أكان تعيينهم قضاء أم اتفاقاً هو إقرار قضائي لأنه التصديق المحكمة المختصة فيكون له جميع آثار يخضع في نهاية المطاف الإقرار القضائي 

ونحن نؤيد الاتجاه الثاني لأن عدم إعطاء مثل هذا الحق لهيئة التحكيم وإنكاره عليها معناه سلبها قدرتها على الفصل في النزاع والاعتماد على القضاء والرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة ومنها الإقرار وهذا هو عكس فلسفة ونظام التحكيم ولا يستقيم مع ماهيته كوسيلة لحسم النزاعات التجارية.

ثالثاً: وقف إجراءات التحكيم وانقطاعها

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو عن أي حادث جزائي آخر، يوقف المحكمون عملهم ويصدرون قراراً للخصور بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يوقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة.

وإذا اقتضت مهمة المحكمين إجراء بعض الإنابات القضائية كالاستماع إلى شهود خارج العراق أو في منطقة بعيدة عن المكان الذي يجري فيه التحكيم أو إجراء الكشف عن محل نام ويقع ضمن نطاق محكمة أخرى أو يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات معينة كتغريم الشهود لتخلفهم عن الحضور، فإن كل ذلك لا تمتد إليه ولاية المحكمين، بل يتعين الرجوع فيه إلى المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

رابعا : مدة التحكيم

جاء بالمادة (292) من قانون المرافعات المدنية العراقي على

1- إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .

2- إذا لم تشترط مدة بصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.......

منع المشرع حق تحديد المهلة إلى الأطراف أولاً ثم يضيف أنه إذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لتمديد المهلة للفصل في النزاع أو التعيين محكمين آخرين للحكم فيه، إذ جاء بالمادة (293) من قانون المرافعات المدنية العراقي على إذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو المحددة في القانون أو تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الأحوال.

وتجدر الملاحظة أخيرة أن المهل تمدد تلقائية في حال وفاة الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده وذلك حتى زوال هذا المانع .

خامسا: القانون واجب التطبيق

سبق وأن أوضحنا أن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي هي نصوص عامة ومطلقة تنطبق على التحكيم سواء كان يجري داخل العراق أو خارجه.

ومن المعلوم أن المشرع لا يسمح باختيار قانون غير الوطني أذا كان أطراف النزاع من المواطنين لأن في ذلك إفلات من أحكام القانون الوطني استناداً لنص المادة (29) من قانون المرافعات المدنية العراقي، ولكن إذا كان أحد أطراف النزاع أو كليهما أجنبي فيمكن عندئذ اختيار قانون غير القانون العراقي لتطبيقه على النزاع استناداً لنص المادة 27 / 2و4 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.

سادسا : الغياب عن المحاكمة

إذا تخلف طرف عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة يفصل المحكمون في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة في جانب واحد. إن هذا النص القانوني يتفق مع ماهية وفلسفة التحكيم التي تقضي السرعة في حسم النزاع بحيث إذا ما أراد أحد الأطراف المماطلة في الإجراءات عن طريق عدم الاشتراك في المرافعة وعدم تقديم المستندات هنا أجاز المشرع للمحكم إصدار قراره على المستندات المقدمة من جانب واحد فقط. وبعد أن انتهينا من بيان إجراءات التحكيم في القانون العراقي واتفاقية واشنطن ستتناول في المبحث القادم الطعن بالحكم التحكيمي وتنفيذه في كل من اتفاقية واشنطن وفي القانون العراقي .