تعترف إتفاقية نيويورك بحق الأطراف فى إختيار القانون الإجرائى الواجب التطبيـق علــى التحكيم، حيث تعطى المادة الخامسة (۱)(د) منها الأولوية لإرادة الأطراف الذين يمكنهم وضع قواعد الإجراءات الخاصة بهم، أو إختيار قواعد الإجراءات الموجودة بالفعل في الدولة، وفى حالة عدم وجود هذا الإختيار فقط، فإنه يجوز تطبيق قوانين الإجراءات الخاصة بدولة التحكيم، وبالتالى تكون الإتفاقية قد قلصت دور القواعد الإجرائية فى دولة التحكيم، وجعلتها في مرتبة متأخرة بحيث لا تطبق إلا فى حالة عدم وجود إتفاق بين الأطراف .
تشير المادة الخامسة (۱) (د) إلى إتفاق بين الأطراف، ينبغى فهم ذلك .. على أنه إتفاق صحيح، ومن ثم، فلا يتعارض مع النصوص الآمرة في قانون دولة مقر التحكيم، ولا يعد هذا نتيجةً مترتبــــة على الأولوية الممنوحة لهذا القانون أكثر منه تفسيراً منطقياً لنوايا الأطراف، حيث من المفترض أنها تهدف إلى الإلتزام باتفاق إجرائي صحيح، وليس الإلتزام بإتفاق يستتبع إحترامه من قبل المحكمين الطعن بالبطلان على الحكم، ومن غير المنطقي وضع هيئة التحكيم أمام المشكلة التي تتمخض عن التفسير السائد وفي الغالب يُمكن أن يرد إستثناء فى بعض الحالات الخاصة عندما يتم رفض الشروط الواردة في قانون التحكيم لأنها لا تحمي مصلحة مشروعة.
وهناك رأى ثالث كان قد قال به Albert Jan Van Den Berg ، وهو : سيادة نوايا الأطراف ليس في نطاق المادة الخامسة (۱) (ب) (المحاكمة العادلة) فقط وهي جزء من إجراءات التحكيم -، وإنما أيضاً في إطار المادة الخامسة (۲) (ب) (النظام العام ، ومن ثم تسمو النصوص الأخيرة على نص المادة الخامسة (۱)(د)، قبل أن يتخلي لاحقاً عن هذا الرأى مقرراً: أن القواعد الآمرة في قانون المقر هى التى تسود علي إتفاق الأطراف.
بينما تأخذ محاكم أخرى ،أمريكية، بمبدأ مُراجعة "جسامة المخالفة». من خلال تطبيق القواعد الإجرائية واجبة التطبيق، ويكون الخلل الإجرائى فى هذه الحالات خطيراً أو جوهرياً إذا كان يُمثل سبباً من أسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم بموجب تلك القواعد الإجرائية، وقد بدا ذلك جلياً في العبارات التي تضمنها الحكم الصادر من المحكمة المحلية لولاية كولومبيا الأمريكية، في قضية Compagnie des Bauxites de Guinee v. Hammermills Inc.
حيث قررت المحكمة في هذه القضية أنه: "لا تعتقد المحكمة أن المادة الخامسة (۱)(د) كانت تهدف، كما دفعت (CBG)، إلى السماح بمراجعة المحاكم لكل حكم إجرائي أصدره المحكم، وبإبطال الحكم إذا وجد عيب يشوب إجراءات غرفة التجارة الدولية وهذا التفسير يتعارض بشكل مباشر مع نزعة الإتفاقية وإتجاهها نحو إزالة العقبات التي تحول دون الإعتراف بأحكام التحكيم كما تعتقد المحكمة أن معيار المراجعة الأكثر مُلائمة لا يتمثل في إبطال الحكم إستناداً إلى عيب إجرائي فقط، إلا إذا كان قد ترتب على هذا العيب ضرر جوهرى لحق بالطرف الشاكي"، وقد تم الأخذ بهذا التفسير في أحكام أُخرى لاحقة.