اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / محددات اختصاص رئيس المحكمة التجارية في الإجراءات الوقتية والتحفظية.
فالمادة 21 من ق.م. ت المذكور، قد حددت اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في القضايا الاستعجالية، إذ جاء بالفقرة الأولى من المادة21 من هذا القانون على أنه : " يمكن الرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أيةمنازعة جدية.وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الأول".وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 149 و 152 من ق.م.م، نجد بأن شروط انعقاد اختصاص القضاء المستعجل محددة بتوفر شرط الاستعجال كشرط أول، أما الشرط الثاني فيتمثل في عدم المساس بأصل الحق. غير أنه وانطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 21 من ق.م.ت، نجدها قد استبدلت شرط عدم المساس بأصل الحق بشرط عدم وجود منازعة التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنيةجدية، وحافظت على شرط حالة الاستعجال في النزاع المعروض على انظار القضاء الاستعجالي التجاري.ولما كان تدخل قضاء الدولة ضرورة لضمان سير إجراءات التحكيم لحين صدور الحكم التحكيم، فقد ذهب بعض الفقه للقول بأن "الاستعجال هو المبدأ الوحيد لعدم استبعاد اختصاص قضاء الدولة عند وجود اتفاق التحكيم، ومن المهم أن يجد المتقاضين عندما تتحقق شروط الاستعجال قاضيا مستعدا دائما لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية أما فيما يتعلق بشرط عدم المساس بأصل الحق، والذي نص عليه الفصل 140 من ق.هم بما يلي: "لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما21 يمكن أن يقضي به في الجوهر" ، فإنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة من ق. م. ت نجد بأن المشرع المغربي قد تخلى عن العبارة التقليدية التي تبين أحد شرطي اختصاص قاضي المستعجلات وهي عدم المساس بجوهر الحق، واستبدلها بأسلوب وعبارة جديدة وهي لا تمس أية منازعة جدية"، فقد جاء بتعليلات قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس 206 أن كل من التشريع والفقه والقضاء استقر على أن عنصري اختصاص قاضي المستعجلات الأساسيين هما : -1 - عنصر الاستعجال 2 - عنصر عدم المساس بأصل الحق، وهو ما قرره الفصل 149 من ق.م.م، وكذا الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية التي هجرت العبارة التقليدية عدم المساس بجوهر الحق " واستبدلتها بعبارة جديدة وهي "لا تمس أية منازعة جدية".أما فيما يتعلق بالتدابير التحفظية والوقتنية، فإنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 21 من ق.م.ت في الفقرة الثالثة، فإنها نصت على اختصاص رئيس المحكمة التجارية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، وذلك بالرغم من وجود منازعة جدية.وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 11 ق. م. ت، نجدها قد حددت الاختصاص المكاني فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات، وذلك استثناءا من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.والملاحظ بأن الفقرة الثالثة من المادة 21 من ق.م.ت، قد تخلت عن أحد قيود وشروط القضاء المستعجل المتمثل في عدم المساس بأصل الحق ذلك أن هذا الشرط لم يعد قيدا يمنع رئيس المحكمة التجارية من البت في التدابير التحفظية، وبالتالي يحق لهذا الأخير أن يتخذ تلك الإجراءات ولوكانت هناك منازعة جدية بين الأطراف مما يفسر أن القضاء الاستعجالي وفي تطبيقاته للفقرة الثالثة من المادة 21 ق. م. ت، اعتبرت محكمة النقض المغربية أنه من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية، بالرغم من وجود منازعة جدية بين الأطراف، إذ في قرارها الصادر بتاريخ2002/10/16اعتبرت بانه"وحيث إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة رهين بتوفر شرطين هما عدم المساس بالموضوع والاستعجال المتمثل في الخطر والضرر الحالين اللذين لا يمكن صدهما إلا بطرق باب القضاء استعجالي، وإذا كانت المادة 21 من قمت قد أعطت لقاضي الأمور المستعجلة رغم وجود منازعة جدية حق التدخل للأمر بجميع التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، فإن محكمة استئناف التي لاحظت أن ما تدرعت به الطالبة لإضفاء طابع الاستعجال على النازلة من ارتباطها بمواعيد محددة، كتسليم الشقق والمتاجر لأصحابها في 2000/30809 قبل الموعد المحدد الإنجاز المشروع الذي هو فاتح نونبر 2000 لم تثبته وان ما انشته بشان بعض المتعاقدين (البنك المغربي للتجارة والصناعة) غير مؤثر لحجم المشروع، وإن إرادة الطرفين انصرفت بمقتضى ملحق العقد المؤرخ في 1999/11/29 إلى تمديد تاريخ إنهاء الأشغال إلى غاية فاتح نونبر 2000، وأن تعطيل الفقرة الأخيرة من البند 17 من عقد الصفقة الرابط بين الطرفين من شأنه المساس بالمركز القانوني لأحد الطرفين. وخلصت إلى أن عنصر الاختصاص تكون قد أبرزت ما اعتمدته بهذا الخصوص وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق أي مقتضى ولم تثر الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ما تعلق بتقييد المطلوبة لدعوى في الموضوع وإيقاعها لحجز تحفظي على المشروع ولا استدلت أمامها بالوثائق المرفقة