كما ذكرنا سابقاً أن المحكم هو بمثابة القاضي في النزاع القائم فينبغي للمحكم أن تنعدم مصلحته في إقامة الدعوى المنظورة أمامه فلا يمكن أن يكون طرفاً وحكماً في ذات الوقت ولا أن تربطه علاقه بأحد الأطراف ولذلك وجب إقراره بالحيدة والإستقلالية والنزاهة قبل تولية نظر دعوى التحكيم. فكما حددت المادة 148 من قانون المرافعات المصرية الحالات التي يجوز فيها ردالقضاة والتي من بينها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معهاعدم استطاعته الحكم بغير مبل لأحد الخصوم ولآن المحكم كالقاضي فيسري عليه مايسري على القضاة .