وتبدأ إجراءات التحكيم عند إشعار طالب التحكيم الطرف الآخر برغبته بسلوك طريق الو التحكيم لفض النزاع الحاصل بينهما وبعد تعيين المحكم او المحكمين يقدم طالب التحكيم دعواه الى المحكم مشفوعة بالمستندات المؤيدة مثل اتفاق التحكيم والعقد الأصلي وأي وثائق او مستندات تثبت دعواه وعلى المحكم ان يبلغ المدعي عليه بالدعوى ومستمسكاتها وتحديد مدة ، على المدعي عليه الإجابة خلالها عن ما قدمه المدعي ثم بعد ذلك يعين المحكم ميعادا للمرافعة الشفهية بين طرفي النزاع ان وجد ما يستوجب ذلك او تكليفهم بتقديم ما لديهم من مستمسكات أخرى تؤيد دفوعهم وطلباتهم وقد يطلب احد الخصوم إجراء المرافعة الشفهية واستماع ما لديه من شهود ومناقشتهم من قبل الطرف الآخر ثم الاستماع الى رأي الخبراء ان استدعى الأمر ذلك .
وقد نصت على هذه الإجراءات لجنة القانون التجاري الدولي (UNCITRAL) التابعة للأمم المتحدة إذ ورد في الفقرة (۱) من المادة (۳) أن المدعي الذي يطلب البدء في إجراءات التحكيم يرسل الى المدعي عليه الطرف الأخر في النزاع إخطار التحكيم والذي بموجبه يشعر الطرف الآخر بممارسته حقه في البدء بإجراءات التحكيم لحسم النزاع الحاصل بينهما.
وقد نصت الفقرة (۲) من نفس المادة على ان يشتمل إخطار التحكيم ما يلي:
أ- طلب بإحالة النزاع الى التحكيم.
ب اسم كل طرف في النزاع وعنوانه .
ج- إشارة الى شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يسند عليه طلب
التحكيم.
ء - إشارة الى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به.
هـ - الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه ان وجد.
و - الطلبات.
ز - اقتراح بشأن عدد المحكمين أي ( واحد أو أكثر) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا في العقد من قبل.