الأصل أن مساعدة القضاء للتحكيم تبدأ عند ولادة النزاع التحكيمي . . . فإذا رفع النزاع أمام القضاء وكان العقد يتضمن شرطاً تحكيمياً، أحال القاضي النزاع على التحكيم متى تمسك المدعى عليه بهذا الشرط . . وإذا تعثر تشكيل هيئة التحكيم، يمد القضاء يد المساعدة فيعين مُحكماً عن الطرف الذي امتنع عن تعيين محكمه، ويعين المحكم المرجح إذا لم يتوصل المحكمان المختاران إلى الاتفاق عليه.
وإذا كان التحكيم يحتاج إلى مساعدة القضاء في بداية الطريق، فإنه يظل بحاجة إلى هذه المساعدة من القضاء أثناء إجراءات التحكيم، بسبب أن المحكم لا يمتلك السلطة التي يملكها القاضي على أي جهة أو شخص غير مرتبط باتفاق التحكيم.