إجراءات التحكيم . بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994.
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الإتفاق عليه – بديلاً عن القضاء – إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .