1 - مع مراعاة احكام هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهييء لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته
2- تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أى من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية ، فإذا لم يتقدم أى من الطرفين بمثل هذه الطلبات فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات .
2- لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي إتفق عليهـا الطرفان ولها شهود عقد إجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم .
3- لهيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها .