الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / اجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

عليه إنما يتعين التمييز - في نطاق التحكيم - بين مراحل ثلاثة تتصل حلقاتها وتتكامل لضمان صحة وسلامة إجراءات التحكيم وضمان عدم مجاوزته إرادة أطرافه ذلك أن ..

    أولى مراحل التحكيم يمثلها الإتفاق عليه ، وهى مداراة وجوده ، وبدونها لا ينشأ أصلاً ولا يتصور أن يتم مع تخلفها وليس جائزاً بالتالي أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها كأن يفرض التحكيم قسراً على الأطراف ولكن دور الإرادة هذه في المرحلة الأولى للتحكيم يتراجع قليلاً فى المرحلة التالية إذ أن ثاني مراحل التحكيم وهي مرحلة التداعى وبها يدخل التحكيم في عداد الأعمال القضائية والتي يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثراً فيها وبدايتها إختيار أعضاء هيئة التحكيم وقبول المحكمون لمهمتهم ثم آدائهم لها فى إستقلالية وحيــدة تـامـة وعــلى ضوء القواعد الإجرائية والموضوعية التي يقررونها إذا أغفل الطرفان المتنازعان بيانها ، لتمتد سلطاتهم إلى الأمر بالإجراءات الوقتية والتدابير التحفظية التي يقتضيها النزاع وبمراعاة جوهر ولا يتهم بالمرتبط بضمان الفرص المتساوية المتكافئة للخصوم فى تعديل طلباتهما وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية وإبداء دفوعها لتصل مهمة المحكمون إلى نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكماً فاصلاً في الخصومة بتمامها ولا يحول دونهم وتفسير ما قد يكون قد وقع في منطوق هذا القرار من غموض أو تصحيح ما يكون قد علق به منا الأخطاء ماء المادية البحته .

أولهما : ما يستفاد من المادة 22 من القانون 1994/27 ضمناً من إنتفاء ولاية هيئة التحكيم وإمتناع إستمرارها فى مباشرة النزاع المعروض عليها ، إذا قام الدليل امامها على إنعدام أو سقوط أو بطلان إتفاق التحكيم أو مجاوزة الموضوع محل البحث لنطاق المسائل التي اشتمل عليها إتفاق التحكيم ذاته .

  وثانيها : ما تنص عليه المادتان 4، 10 من هذا القانون من أن التحكيم في تطبيق أحكامه  ، ينصرف إلى التحكيم الذى يتفق عليه أطرافه بارادتهما الحره وذلك ايا كانت الجهة التي إتفق الأطراف على توليها مهمة التحكيم وسواء كان الإتفاق سابقاً أو لاحقاً للنزاع وسواء كان قائماً بذاته أم ورد في عقد معين نصاً أو أحيل في أي عقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيمى إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد بل أن المادة 22 قد ذهبت إلى ابعد من ذلك إتفاق التحكيم او شرط التحكيم تحديداً إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى حتى أن بطلان العقد الذي أدمج فيه شرط التحكيم أو زواله ( أى العقد) بالفسخ أو الإنهاء ليس يذى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته .