الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / اجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

 الإجراءات التحكيمية

وهذه تعود لمختلف مراحل التحكيم، من مرحلة تقديم  وحتى صدور القرار التحكيمي (AWARD)، وفيه:

 اتفاق التحكيم القواعد الأصولية ومواعيد المستندات - سماع الشهود - تعيين الخبراء واستماعهم، والإنابة في الحضور، وتنحي المحكمين وانقطاع سیر الإجراءات التحكيمية – إمكانية تسبيب أو تعليل القرار، وإمكانية الطعن في والأسباب التي تقف وراء ذلك، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأصول الإجرائية للتحكيم، والتي لا يمكن حصرها بالنظر لتعدد وتنوع الأعمال التحكيمية. هـ - مسائل وعوائق القانون المطبّق "Law Applicable مبدئياً، وكقاعدة عامة، لا يختلف اتفاق التحكيم في هذا الأمر عن غيره من العقود ذات الطابع الدولي، إذ تخضع في تشريعات مختلف الدول لقاعدة سلطان الإرادة (۳) إذ يتبنى المشترع الوطني عادة خضوع العقود للقانون المتفق عليه من الأطراف المعنية، أو القانون الذي يتبين من الظروف اتجاه إرادتهم إلى تطبيقه، وإلا طبق اختلفا موطناً قانون الموطن المشترك للمتعاقدين فيما لو اتحد الموطن، فإذا يسري قانون محل إبرام العقد. ويؤخذ بعين الاعتبار هنا عن التشريع وموقفه من تحديد في وطنه أو في الخارج. القانون واجب التطبيق، عدم إلزام المحكم به سواء جلس للتحكيم

يعني تقيده بكلام أوضح إن جلوس المحكم في لبنان مثلاً لا بقواعد الإسناد المقررة في القانون اللبناني؛ لأن المحكم على خلاف القاضي ليس له قانون اختصاص...

فإذا جلس المحكم في الخارج فإنه لا يتقيد بقواعد الإسناد المقررة في القانون اللبناني، حتى ولو اتفق الأطراف على تطبيق القانون اللبناني، فهو لا يتقيد إلا بإرادة الأطراف، وبالتالي لا يتصور تطبيق المحكم قواعد الأسناد المقررة في القانون اللبناني إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك. أما مجرد الاتفاق على تطبيق القانون اللبناني، فيعني القواعد الموضوعية في هذا القانون دون قواعد الإسناد.

إن الإرادة لم تزل قاعدة مستقرة في القانون الدولي الخاص ويقوم عليها أصلا نظام التحكيم عامة وليس اتفاق التحكيم فحسب. والقانون واجب التطبيق في مسألة صحة اتفاق التحكيم، وعند تخلف الإرادة يعتد بقانون مكان التحكيم

هذا ويراعى أن الفصل في هذه المسألة، يمكن أن يتولاها محكم، كما يمكن أن تثار لدى القاضي قبل فصل النزاع أو بعد صدور حكم التحكيم وعند المعارضة في تنفيذه أو لطلب إبطاله. والمعوّق هنا يبدو واضحاً؛ إذ قد لا يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، أو قد يتفقوا على قانون معين لا يعالج المسائل المنوي طرحها بالتفصيل أو بالإجمال أو لا يتطرق إلى أمور لحظتها اتفاقية التحكيم نفسها، كما لو صار الإتفاق على تطبيق القانون الدانمركي مثلاً وهذا الأخير لا يلحظ مسائل حل المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي... عندها . يصبح هذا اللجوء، لجوءاً إلى معوّق عن التوصل إلى حل للخلاف في أصوله وإجراءاته وكيفية تنفيذه، والحال أن الأطراف كانوا يسعون للسرعة والدقة في لجوئهم للتحكيم، فإذا هم أمام ما (اختاروا) بعجز واضح عما يطمحون. وهنا يطرح موضوع مدى ضرورة كتابة اتفاقية التحكيم، وهل تعتبر الكتابة شرط وجود أم أنها شرط إثبات فقط؟ تجدر الإشارة هنا، أن شكل الاتفاق يخضع لنفس القانون الذي يحكم الموضوع، إذ أن القاعدة السائدة في القانون الدولي الخاص هي خضوع العمل سواء كان عقداً أم واقعة قانونية لقانون المحل، بحيث يخضع لقانون محل إبرامه وتخضع الواقعة لقانون محل وقوعها... لكن التطورات اللاحقة على نشأة هذه القاعدة القديمة قد أخرجت العقود من نطاقها وفرّقت بين شكل العقد وموضوعه، فإذا كان موضوع العقد يخضع لقانون الإرادة (إراد أطراف النزاع)؛ فإن الشكل يخضع لقانون محل إبرامه.

 عائق اتفاقية التحكيم من حيث كتابتها خطياً: من هنا وحؤولاً دون استحداث عائق تحكيمي» منذ البداي على الأطراف مراعاة هذا الشرط، ذلك أن معظم التشريعات الوطن تقول بضرورة كتابة اتفاق التحكيم، إذ يندر أن نجد تشريعاً وطنياً يشترط كتابة اتفاق التحكيم، فالقانون الهولندي مثلاً الرابع من قانون أصول التحكيم لهذه الناحية، إذ نصت المادة ٠٢١ منه على أن يجري إثبات اتفاق التحكيم بالكتابة، ويكفي في هذا  الشأن وثيقة مكتوبة تقرر اللجوء إلى التحكيم أو الإحالة إلى شروط عامة تقرر ذلك سواء قبلت هذه الوثيقة صرا راحة أو ضمناً . من الطرف الآخر أو بإسمه والقانون السويدي والدانماركي والألماني وذلك بالنسبة إلى العلاقة بين التجار، بينما تستلزم أي توجب الكتابة كثير من التشريعات كالتشريع الإسباني، والسويسري والكندي للإثبات. والبلجيكي والإيطالي والإنكليزي وغيرها، حيث الكتابة لازمة

والأمر عينه بالنسبة للدول العربية، ومنها تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عام ۱۹۹۲ ونظام التحكيم السعودي لعام ۱۹۸۳ والذي توجب المادة الخامسة منه إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسمية المفوضين) . وقد وصل الأمر في بعض البلدان (كالجزائر ) إلى اعتبار القرار التحكيمي باطلاً إذا كان اتفاق التحكيم غير مكتوب خطياً. (المادة ٤٥٨ مكرر رقم ١ من قانون التحكيم الجزائري الصادر عام ١٩٩٣). والأمر عينه في مصر، وفقاً لنص المادة ۱۲ من قانون التحكيم المصري، على أن هذا التشريع نفسه وتخفيفاً من غلواء شرط الكتابة سهل إمكانية الكتابة التقليدية لاتفاقية التحكيم بإجازته، أن تكون هذه الإتفاقية معتبرة كذلك إذا تضمنتها محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنها ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة (كالبريد الإلكتروني عبر الإنترنت مثلاً).

أما على صعيد الإتفاقيات الدولية فإن اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨، أخذت موقفاً متشدداً، من حيث شكل اتفاق التحكيم، فاستلزمت كتابة اتفاق التحكيم كي تلتزم الدول الأعضاء بالاعتراف بهذا التحكيم وترتيب آثاره.. إلا أن هذا الأمر لم ترتب الإتفاقية على عدم مراعاته إعلان بطلان التحكيم من أساسه، تيسيراً للدخول في عملية التحكيم وإنهائها بسلام.

هذا الأمر ينعكس على مسألة مبدأ استقلال التحكيم، وهو مبدأ يبدو غير منطقي أمام ما يقال عن أن الجزء يتبع «الكل وإن ما بني على باطل فهو باطل».