الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

، ويكون لها تضمين الاتفاق إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وتكون لهذه الإجراءات أو تلك القواعد الأولوية في التطبيق على أحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 الذي تعتبر نصوص مكملة لإرادة طرفي التحكيم في هذا الخصوص الا تنطبق إلا عند عدم وجود إتفاق بين الطرفين.

وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق المذكور أعلاه، كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة لتكملة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مراعاة هيئة التحكيم لحق الطرفين في الدفاع حق الدفاع )

.4- يتعين على هيئة التحكيم معاملة الطرفين على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض

مذكرات أو مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر.

ويتعين كذلك أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة ليبدي كل منهما رأيه فيها. کودک ا

ن و نوجوانان و جوانان ایران تعديل الطلبات وأوجه الدفاع وإستكمالهما 49- يكون للمدعي تعديل طلباته التي ضمنها بيان الدعوى أو اإنستكمالها خلال إجراءات التحكيم

، وروان ويكون كذلك للمدعي عليه تعديل أوجه دفاعه التي ضمنها مذكرة الرد على بيان الدعوى أو إستكمالها خلال إجراءات التحكيم.

الهيئة التحكيم أن تقرر عدم قبول أي من ذلك من الطرفين إذا رأت أن من شأن تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع أو إستكمال أي منهما تعطيل الفصل في الدعوى التحكيمية.

. المرافعة الشفوية كيف تصل المراوليا) .هل إعمالا لمبدأ شفوية المرافعة، تعقد هيئة التحكيم جلسات الوم مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته

بابا به نام ارب ولهذه الهيئة الاكتفاء

فقد يتفق الطرفان على أن تعت هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل منهما من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته إعمالا لمبدأ شفوية المرافعة، وقد يتنا على تقديم المنكرات والوثائق المكتوبة مع الأخذ أيضا بمبدأ شفوية المرافعة. ان

وقد تأخذ هيئة التحكيم بمبدأ شفوية المرافعة إلى جانب تقديم الطرفين منكرات ووثائق مكتوبة، مادام الطرفان لم يتفقا على غير ناك.

فالأولوية لاتفاق الطرفين، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق يكون الهيئة التحكيم إتباع ما تراه منلبا لظروف الدعوى.

.إخطارالطرفين بمواعيد الجلسات والاجتماعات روا وتوا

أ- يجب إخطار الطرفين بمواعيد كل الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لانعقادها

بوقت كاف تقره هذه الهيئة حسب ظروف طرفي التحكيم والشهود | والخبراء وغيرها من الظروف.

محضر الجلسة ۵۲- يجب تدوین خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، مالم يتفقا علی

عدم التدوين أو على التكوين التفصيلي لوقا جلسات أو الوقائع جلسة معينة

يجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إذا لم يرسل المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هذه الهيئة، إلى المدعي عليه وإلى كل واحد من المحكمين بوانا مكتوبا بدعواه يشتمل على ا مه وعنوانه وإيم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين تكره في هذا البيان، دون عذر مقبول، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، كما لو اتفقا على ميعاد آخر لتقديم هذا البيان.

وإنهاء إجراءات التحكيم في هذه الحالة هو جزاء لعدم تقديم المدعي بيان الدعوى دون عذر مقبول، ولا يمكن لهيئة التحكيم ترتيب هذا الجزاء على النقص في البيان مالم يكن هذا النقص جوهريا يجعل البيان في حكم المنعم أثر عدم تقديم المدعي عليه مذكرة الرد على بيان الدعوى

55- إذا لم يرسل المدعي عليه، خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المدعي وكل واحد من

وتختص هيئة التحكيم بالفصل في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن، وتحدد في قرارها ما إذا كان ما يطلبه الخبير أو يرفضه أحد طرفي التحكيم يدخل في حدود المهمة المسندة إلى الخبير أم لا.

إرسال صورة من تقرير الخبير إلى كل من الطرفين

۵۹- يتعين على هيئة التحكيم بمجرد إيداع تقرير الخبير، أن ترسل صورة منه إلى كل من الطرفين، مع إتاحة الفرصة

لكل منهما لإبداء رأيه فيه.

ويكون لكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات التي يستند إليها الخبير في تقريره وفحصها قبل إيداء

رايه في التقرير.

.

بی اور سماع الخبير ومناقشته في التقرير ال

۹۰- يكون لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، أن تقرر، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، عقد جلسة

إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقا على قيام النزاع بينهما وإتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة (۱۳) من عقد النزاع من أن «أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسیر بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته وديا، يتم طرحه على التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة» وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفية بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضا وافيا لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها، ولم تبد الطاعنة ثمة إعتراض على نظر أي مسألة من تلك - المسائل، كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق. وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنهيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم، ولها أيضا أن تلفت إنتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما المحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم، ولا يجوز لم تكفراد التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل، يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم، ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما إتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم ص لحا، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة إحتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية. با نقض ۲۰۰۷/۲/۸

من محضر الجلسة المنعقد بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير ۱۹۹۳ في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن إتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي بحري وفقا لقواعد اليونسيترال، كما تضمن البند التاسع منه النص على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك، ويقر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك، مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حبدا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهي قواعد اليونسيترال، كما إتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم، مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إستنادا لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقا لأحكام المادتين (۹ و 45) من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أهدر إرادة ما إتفق عليه الطرفان، ومن ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيهرئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم | الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان، فإنه لا

يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في الومی[

التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. انقض ۲۰۰۷/۲/۸

في الطعن رقم ۷۳۰۷ لسنة 76ق) : إن مؤدى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة اختيارات الإقليمي للتحكيم أنه «لم إذا إتفق طرفا عقد كتابة على إحالة

المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة. ۲ تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارضت قاعدة فيها مع نص من نصوص القانون الواجب التطبيق

متى حددت هيئة التحكيم ميعادا لإصدار حكمها من تلقاء الى ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به مالم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان هذا الميعاد، وكان الواقع في الدعوى -حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقا لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه، بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها، وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعة طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما، وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما إستجاب له حكم محكمة الاستئناف. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطة بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي - سالفة الذكرهيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة اد بين الطرفين، وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات وی المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة 2 الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها، كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم کر بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد، مما يكون معه تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهى إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ

۱۹۸۰/4/4

لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعا بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، فإن حكمها يكون قد جاء متفقا مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان. ا و (نقض ۲۰۰۷/۰/۲۸

إن المقرر طبقا لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة

الدولية بباريس، أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهی ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فهي جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجرى طبقا للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وهو يتكون من (۱۲۶) عضوا من خبراء التحكيم في (86) دولة، وعملهم مقصور علی التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من اسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقا لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها. الباب نقض ۲۰۰۷/۲/۸

في الطعن رقم ۷۳۰۷ لسنة 76ق) . لم يات في نصوص المواد (۷۰۲ - ۷۲۷) من قانون المدار المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم في الخارج على يد من أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن

طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض اشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه. فرضاء طرفي الخصومة هو اساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح

لا يجوز لهما تفويض غيرهم في إجراء تلك الصلح او في الحكم في

ذلك النزاع، ويستوي أن يكون المحكمون في مصر وان يېری التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج وأن يصدروا حكمهم هناك. را بر

ا

ی نقض 1956/۹/۱۲

في الطعن رقم ۳۹۹ السلة ۲۲ی) • من المقرر انه إذا كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم علم در المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع، سواء كان هذا الاتفاق مستقلا ايذائه أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على و اللجوء إلى التحكيم بشان كل او بعض المنازعات التي تلشا بيلهما، الود

فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددة سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين و إستعاض عن تحديده سلفة في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بیانات صحيفة إفتتاح الدعوى من حيث كوله بیانأ مكتوبا برسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعيله هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعلو أنه واسم المدعي عليه وعلوانه وشرح الوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية، وفي حالة وقوع مخالفة لهذا البيان

أوجبت الفقرة الأولى من المادة (۳۶) من ذات القانون علی هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد أنه إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يحوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. د ا . (نقض ۲۰۰۱/۹/۱۷

في الطعن رقم 91 لسنة ۷۰ق) مطاع - • إن قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعي في المرافعات شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتی

يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر، لأن الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه. ولما كان إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، وكان المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعي عليهم إيان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها، وكان مؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم، ولا تعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذر ا

 لما كان مؤدى نص المادتين (۱۲۰ و ۱۳۲) من قانون سواره وه المرافعات أن إنقطاع سير الخصومة يتحقق بقوة القانون بجرد توافر أحد أسبابه إما بوفاة أحد الخصوم لو بفقده أهلية الخصومة لي بزوال التمثيل القانوني لأحد الخصوم وذلك دون حاجة لصدور حكم بهذا الانقطاع بما يعتبر وفقا للخصومة بقوة القانون لا يزول إلا إذا حدث نشاط من أحد الخصوم لإعادة المواجهة بينهما، فإن هذا النشاط لا يكون - وعلى ما أفصحت عنه المادة (۱۳۲) من ذات القانون - إلا بأن تستأنف الدعوى سيرها إما بإعلان ص حيفة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته لو زالت ص فته بناء على طلب الخصم الآخر، أو بإعلانها إلى هذا الخصم بناء على طلب الآخرين، وكذلك إذا حضر بالجلسة المحددة ورئة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته لا يتحقق بحضورهم الغاية من إختصامهم بهذه الصفة. نقض ۱۹۹۹/۰/۲

في الطعن رقم ۱۳۹۱ لسنة ۹۷ق)