الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / بداية إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

بداية إجراءات التحكيم

    تبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يتفق الطرفان على بدايتها منه، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإنها تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي.

     وتبدو الأهمية القانونية لتحديد التاريخ الذي تبدأ منه إجراءات التحكيم في أن الفقرة الأولى من المادة (٤٥) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ توجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإذا لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وإن أجازت لهيئة التحكيم أن تقرر مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك، وفي أن الفقرة الثانية من المادة (٤٥)سالفة الذكر تجيز لأي من طرفي التحكيم في حالة عدم إصدار حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي حالة الأمر بإنهاء الإجراءات يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لانتهاء مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.