الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات التحكيم

إتفاق الطرفين على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم

إنطلاقاً من الطبيعة الاتفاقية للتحكـ كيم، يكون للطرفين الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم للفصل في النزاع أو تسويته

   فيكون لطرفي التحكيم تضمين إتفاق التحكيم أو إتفاق لاحق عليه إجراءات محددة تتبعها هيئة التحكيم، ويكون لها تضمين الاتفاق إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وتكون لهذه الإجراءات أو تلك القواعد الأولوية في التطبيق على أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ السنة ١٩٩٤ الذي تعتبر نصوص مكملة لإرادة طرفي التحكيم في هذا الخصوص لا تنطبق إلا عند عدم وجود إتفاق بين الطرفين. وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق المذكور أعلاه، كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة لتكملة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض  مع أحكامه