نظر النزاع وفقا لهذه المادة هي تلك التي تتعلق بكيفية تقديم مريضة التحكيمية أمام المحكمين وتقديم مذكرة الدفاع والمستندات ومنها ع وحجز الدعوى لإصدار الحكم، وإذا كانت قواعد واجراءات التقاضي
أمام المحاكم محددة بقانون ولا يجوز تجاوزها أو مخالفتها، فانها في کم تتميز بنوع من اليسر والبساطة تقديرا لطبيعة التحكيم، وتذهب معظم و وات إلى إتاحة الفرصة لطرفي النزاع للاتفاق أو تفويض الهيئة باتباع
امهات معينة قد تكون قانونية أو قواعد عامة لكن في حالة عدم وجود هذا الاتفاق بين الطرفين فالخيار متروك للهيئة الاتباع ما تراه مناسب من إجراءات شد معاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وذلك بإتاحة الفرصة لكل منهما سید حججه وأسانيده من شهود ومستندات وغير ذلك من متطلبات إجراءات التحكيم، وفي كل الأحوال على هيئة التحكيم الالتزام بما قرره الطرفان من
اجراءات ، جدير بالذكر أن القانون الإجرائي في إجراءات التحكيم هو قانون التحكيم وهو يعادل قانون الإجراءات المدنية في التقاضي أمام المحاكم وبالتالي فإن الأطراف وهيئة التحكيم والمحاكم ملزمة بتطبيق أحكام هذا القانون لكن نسبة لحداثة القانون وقلة مواده بسبب تميز التحكيم بالسرعة والمرونة إلا أن ذالك يدخل هيئة التحكيم في كثير من الحالات في البحث عن قانون يتم الإستعانة به لسد النقص وهو قانون الإجراءات المدنية كقانون عام لإجراءات التقاضی أمام المحاكم ، ولعلاج الأمر جرت العادة أن يتم النص في مشارطة التحكيم على حق الهيئة في الإستئناس أو الإستعانة بأحكام قانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التحكيم لسنة ۲۰۱6م، أما المحاكم عند نظرها المسائل المتعلقة بالتحكيم من خلال سلطاتها الواردة في قانون التحكيم لسنة ۲۰۱۰ فإنها من ناحية إجرائية تطبق أحكام قانون التحكيم وقانون الإجراءات دون حاجة الى النص على ذلك في مشارطة التحكيم. من ناحية أخرى ونظرا لبساطة إجراءات التحكيم ولسلطة طرفي النزاع في
المحكمين الذين قد يكونون من غير القانونيين فإن هذه الإجراءات ورغم بساطتها إلا أنها مهمة وخطيرة إذ أن الطريق الوحيد لإلغاء حكم التحكيم بطلان يتعلق بالمسائل الإجرائية وبالتالي فمن الضرورة إلمام حتى القانونيين
بدء إجراءات التحكيم ۲۲ - تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعي على عريضة الدعوى، مالم يتفق طرفا النزاع على ميعاد لبدء الإجراءان هذه المادة تقرر تاریخ بدء إجراءات التحكيم وهو التاريخ الذي يتسلم فيه المدم عليه عريضة الدعوى من المدعي موضح فيها بیان موجز عن العقد أو المعاد والإشارة لنقاط النزاع وبناء على ذلك يطلب فيها الشروع في إجراءات التحك وتسمية المحكم، وقد يتفق طرفا النزاع على تاريخ خلاف ما ذكر لبدء إجراءات التحكيم كأن يكون ذلك إبتداء من تاريخ انعقاد أول جلسة أمام المحكمين أو بعد التوقيع على المشارطة. وفي تقديري أن المقصود من هذا النص هو إجراءات ما قبل نظر النزاع بواسطة المحكمين الأمر الذي يستدعي تفصيله ليتماشى مع ما عليه العمل في التقاضي المدني من بدء إجراءات الدعوى بتقديم العريضة وتسجيلها لدى الموظف المختص والذي يقوم بدوره بتحويلها للقاضي المشرف التوزيعها للقضاة بدائرته حسب الاختصاص القيمي والنوعي ومن بعد ذلك تصريح العريضة بواسطة القاضي إيذانا بإنطلاقة إجراءات نظر الدعوى. جدير بالملاحظة أن هذه المادة والمادة سمي المشرع من خلالها طرفي النزاع بعبارة المدعى والمدعى عليه وليس المحتكم والمحتكم ضده وبالتالي فمن الأنسب إستعمال هذين المصطلحين حيث نجد بعض أطراف النزاع والمحكمين يجرون التحكيم بمصطلح المحتكم والمحتكم ضده وهو مصطلح غیر متعارف عليه لدى الكثيرين .
الوفا امكان التحكيم تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعي في ذلك الدعوى وأطرافها ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقا على مكان ال عند عقد المشارطة يتفق طرفا النزاع على مكان إجراء عملية التي التحكيم في مكاتب أحد المحامين، أو إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات أو التحكيم إذا كان التحكيم عن طريق مركز أو مؤسسة تحكيمية
شرح قانون التحكيم.. اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه - وقد تكون الحكمة
تقدير مكان ولغة إجراءات التحكيم وعنوانه من أجل الإعلان و. اسم المدعى عليه وصفته و عنوانه - لذات الحكمة ٣. عرضة للنزاع ووقائعه - أي بيان سبب الدعوى وطبيعة النزاع و
حتى يتمكن المدعى عليه من الرد بيسر. طلبات المدعي - بعد عرض النزاع ووقائعه لا بد من تحديد ما بطل
المدعي على سبيل المثال رد المديونية، التعويض، أتعاب المحكمين المصروفات الثانية : لابد أن تكون عريضة الدعوى كتابة من صورتين، تسلم صورة
للمدعى عليه ليتمكن من الرد، وصورة لهيئة التحكيم للإطلاع عليه والتعرف على تفاصيلها وإيداعها بالملف وذلك خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين أو التي تحددها هيئة التحكيم والتي من المفترض أن تكون فترة قصيرة نسبة لأن إجراءات التحكيم محددة بفترة معينة بعدها يصبح التحكيم ملغية وباطلا لو لم يتم تمديدها، كما يتم إرفاق صورة من العقد إن وجد واتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم إن لم يكن مضمنة في العقد لأن صورة العقد تؤيد ادعاء المدعي كما أن اتفاق التحكيم مهم لأنه بموجبه تكون إجراءات التحكيم صحيحة ومنه يستمد المحكمون شرعيتهم أما المدعى عليه فيقوم بالرد على عريضة الإدعاء خلال المدة المحددة مضمن دفوعه وأسانيده القانونية لكي يقوم المدعي بالتعقيب عليها ومن ثم تبدأ مرحلة سماع الدعوى وإذا أقر المدعى عليه بطلبات الادعاء ومن ثم تصدر الهيئة حكما اعترافي الم تنص هذه المادة على الدعوى الفرعية
. في قانون الإجراءات المدنية حيث يتقدم المدعى عليه بعربنت . الدعوى الفرعية متزامنا مع الرد على العريضة ، وعلى الر. .. القانون لم ينص على ذلك فلا يعني انه يمنع ذلك بل على هيئة بما جرى عليه العمل بالمحاكم ، والحكمة من قبول الدع تتمثل في أن النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية يتعلق بعقد واحدة وبالتالي من الأوفق نظرهما في وقت واحد تقليلا للجهد
..................الشهود58
في أي مرحلة من مراحل الدعوي يجوز لهيئة التحكيم أن ت الإجراءات في غيابه بناء على طلب الطرف الآخر. لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب في البند إقرار بادی الطرف الآخر. هذه المادة تتناول مسألة هامة جدا تتعلق بالالتزام بحضور الطرفين ومحام (إن وجدوا) جلسات التحكيم باعتبار أن مسألة التحكيم جادة وحازمة تخلف أحد طرفي النزاع بدون عذر تقبله الهيئة تستمر الإجراءات بحض الطرف الآخر إذا طلب ذلك، وإلا فيجوز للهيئة تأجيل الجلسة لموعد آ وإعلانه للحضور فإذا إستمرت الإجراءات في غياب المدعي فلا يعني أنه م بطلبات أو برد المدعى عليه التي أوردها في رده على العريضة والعكس از إستمرت الإجراءات في غياب المدعى عليه فلا يعني غيابه إقراره بكل طلبات المدعي بل يجب في كلا الحالتين أن تقوم الهيئة بالاستماع للطرف الحاضر والتحقق مما يقدمه من مستندات وشهود وبعد ذلك تصدر القرار العادل
الشهود الاستعانة بالمحكمة يجوز لأي من طرفي النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم، إعلان و أي شاهد السماعه في الدعوى أو أي جهة لتقديم بينات، و على هيئة
التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكمة المختصة اعلان ذلك الشاهد أو مخاطبة تلك الجهة للحصول على البينات أو الاطلاء عليها، وللمحكمة أن تنفذ هذا الطلب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم تنفيذ ذلك الأمر في حدود سلطاتها. هذه المادة مستحدثة في هذا القانون وعلى الرغم من ذلك فإن المحاكم في ظل القانون السابق كانت تساعد هيئات التحكيم في إعلان الشهود والحصول الأدلة والبينات من الجهات المختصة . والحكمة من النص على الاستنی بالمحكمة في أعمال التحكيم يرجع إلى أن هيئة التحكيم لا حول لها ولاق الأنها مشكلة من أشخاص عاديين ليسوا قضاة كقضاة المحاكم
جوز الهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل طرفي النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع ترسل
ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفي النزاع مع كينهما من الاطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره هذا النص يجوز للهيئة الاستعانة بالخبراء لتقديم معلومات فنية حول المسألة موضوع النزاع وتقوم الهيئة بإرسال تقرير الخبير أو رأيه الفني للطرفين الاطلاع عليه ومناقشته حول تقريره امام الهيئة ومن ثم تقرر الهيئة الأخذ وأورده. والخبير دائما يتم الاستعانة به في المسائل ذات الطابع الفني أو و التي لم تكن معرفتها متاحة لدى الكافة وذلك كما في مجالات الطب، والهندسة، ووسائل الاتصالات وغيرها، وعلى الرغم من أن هذا النص جوز للهيئة الإستعانة بالخبير إلا أن ذلك لا يمنع أن يطلب أي من طرفي النزاع من الهيئة استدعاء خبير ليقدم تقريرا أو رأية فنية في الموضوع أمام الهيئة، أما بشأن مصروفات الاستعانة بالخبير فإن الهيئة تحملها طرفي النزاع في حال طلب الخبير من قبلها هي وذلك إذا لم تكن مصروفات التحكيم كافية لذلك، أما إذا طلبه أحد الطرفين فإن الهيئة تحمل هذا الطرف تلك المصروفات (إقامة، إعاشة، تذاكر سفر، تعويض عما فاته من کسب وخلافه) من ناحية أخرى فإن من ضمن ميزات التحكيم ( الخبرة ) ويعني ذلك أن طرفي النزاع عند تعيينهم للمحكمين يمكنهم تعيين أشخاص لديهم خبرة في المجال موضوع النزاع وهذا هو ماعليه العمل في مراكز التحكيم حيث تضم قائمة المحكمين خبراء في المجالات الفنية المختلفة حيث أن وجود الفني أو الخبير ضمن تشكيل الهيئة يسهل الكثير للهيئة في فهم تلك المسائل الفنية ، من خلال الواقع في السودان هنالك عدة لجان تحكيم ضمت عضويتها فنيين وخبراء مثل المهندسين والمحاسبين والإعلاميين والأطباء .
مسألة تخرج عن اختصاصها، يجوز لها: الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن هذه المسألة ل الجوهرية للفصل في النزاع، ايقاف الإجراءات إذا كانت المسألة جوهرية للفصل في الان حتى يصدر حكم نهائي من أي محكمة في المسألة، ويترتب ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم. إذا قدم أمام هيئة التحكيم مستند وتم الطعن فيه بالتزوير، يجب
على الطرف الذي يدعي التزوير أن يخطر هيئة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الطعن فيه بالتزوير، باتخاذ إجراءات قانونية
وفي هذا الحالة تتخذ هيئة التحكيم أي من الإجراءات الآتية (أ) الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا كان المستند غير جوهری
للفصل في موضوع النزاع، (ب) إيقاف إجراءات التحكيم إذا كان المستند جوهرية للفصل في النزاع
حتى صدور حكم نهائي من أي محكمة في موضوع التزوير،
ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم في تقديري أن هذا العنوان غير ملائم لمضمون هذا النص لأن السير في إجراءات التحكيم يخص كل العملية التحكيمية أما النص فيتعلق بالطلبات أو الطعون التي تقدم أثناء نظر الدعوى، أو قدم أحد الطرفين طعنا بالتزوير في مستند من المستندات المقدمة من الطرف الآخر وتم فتح بلاغ بشأنه وبالتالي فمن الوفق تعديل العنوان يستوعب المسألتين على سبيل المثال ( دور الهيئة في حال عرض مسألة تخرج عن أختصاصها أو الطعن بالتزوير ) وفي الحالتين للهئية سلطة تقديرية في أن تقرر أن الطعن أو طلب عدم الإختصاص جوهري لتقوم بإيقاف الإجراءات او تر جوهري لتستمر لحين صدور قرار المحكمة وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تفعل الهيئة إذا لم تصدر المحكمة القرار في الطعن بالتزوير والهيئة أنهت إجراءات السماع وصدد إصدار الحكم ؟ في تقديري أن الهيئة طالما قررت عدم جوهرية الطعن بالتزوير بان التحكيم یک المنازعات التي نشأت أو التي ستنشأ في المسقبل ولم يشر إلى المنازعا أو تنشأ بسبب العقد المبرم بين الطرفين علما بأن المعاملات التي تبرم لها الد في الواقع العملي وعلى مدار اليوم ضئيلة لا تكاد تتجاوز ۲۰٪ ومعظمهات
حد بالجهات الإعتبارية
كما تقرر هذه المادة أيضا مسألة الصلح، والصلح عرفه الفقه بأنه (عقد يحسم المتنازعان نزاع قائمة أو محتملا يترك بموجبه أي منهما جزءا من إدعاءاته على وجه التقابل لإرضاء الآخر). هذا الصلح قد يتم بين الطرفين دون تدخل أي شخص آخر بل قد يتم بتدخل من شخص أو شخصين بطوعهما - بطلب من المتنازعين، والصلح يعتبر من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعان أد (Alternative Disputes Resolutions). نشأ منذ نشأة البشرية وحتما يومنا هذا حيث لم يضمحل في ظل القضاء المنظم أو التحكيم ، هذا الصلح بر في كافة أنواع المنازعات مدنية، جنائية، شرعية، سياسية، إدارية... هذه المادة | تجيز لطرفي النزاع الاتفاق على تفويض المحكمين الفصل بينهما في النزاء عن طريق الصلح أي أن يحكم بينهما المحكمون بما يرونه من حكم عادل وفق لما تم تقديمه من مذكرات ومستندات وشهود وعلى هذا فالمحكمين غير مقيدين بالقانون الواجب التطبيق على موضوع وإجراءات النزاع بل عليهم مراعاة قواعد العدالة والإنصاف وما يتم التوصل اليه من حكم لا يكون محل إستئناف الان حكم التحكيم لا يستأنف إذ الإستئناف يتعلق بالمسائل الشكلية و الموضوعية في المسائل الإجرائية. عند المحاكم ، لكن هذا الحكم الصلحي يمكن أن يكون محل الطعن بالبطلان