(۱) إذا عرضت على هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاصها، يجوز لها:
(۱) الاستمرار في الإجراءات إذا رأت أن هذه المسألة ليست جوهرية للفصل في النزاع،
(ب)إيقاف الإجراءات إذا كانت المسألة جوهرية للفصل في النزاع حتى يصدر حكم نهائى من أى محكمة في المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.
(2) إذا قدم أمام هيئة التحكيم مستند وتم الطعن فيه بالتزوير، يجب على الطرف الذي يدعي التزوير أن يخطر هيئة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الطعن فيه بالتزوير، باتخاذ إجراءات قانونية، وفي هذا الحالة تتخذ هيئة التحكيم أى من الإجراءات الآتية: (أ)الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا كان المستند غير جوهرى للفصل في موضوع النزاع،
(ب) إيقاف إجراءات التحكيم إذا كان المستند جوهرياً للفصل في النزاع حتى صدور حكم نهائي من أى محكمة في موضوع التزوير،
ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.
في تقديري أن هذا العنوان غير ملائم لمضمون هذا النص لأن السير في إجراءات التحكيم يخص كل العملية التحكيمية أما النص فيتعلق بالطلبات أو الطعون التي تقدم أثناء نظر الدعوى، أو قدم أحد الطرفين طعناً بالتزوير في مستند من المستندات المقدمة من الطرف الآخر وتم فتح بلاغ بشأنه وبالتالى فمن الوفق تعديل العنوان ليستوعب المسألتين على سبيل المثال ( دور الهيئة في حال عرض مسألة تخرج عن أختصاصها أو الطعن بالتزوير ) وفي الحالتين للهئية سلطة تقديرية في أن تقرر أن الطعن أو طلب عدم الإختصاص جوهرى لتقوم بإيقاف الإجراءات او غیر جوهرى لتستمر لحين صدور قرار المحكمة وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تفعل الهيئة إذا لم تصدر المحكمة القرار في الطعن بالتزوير والهيئة أنهت إجراءات السماع وصدد إصدار الحكم ؟
في تقديرى ان الهيئة طالما قررت عدم جوهرية الطعن بالتزوير وإستمرت في نظر النزاع فعليها الإستمرار في إجراءاتها وإصدار الحكم .
جدير بالذكر أن مدة الفصل في ذلك الطلب أو الدعوى الجنائية وفترة الإيقاف تكون خارج المدة المحددة من قبل الطرفين للفصل في النزاع .