(۱) يجب على هيئة التحكيم تطبيق القوانين الإجرائية الموضوعية التي اتفق عليها طرفا النزاع في اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم.
(۲) في حالة عدم وجود د الاتفاق المنصوص عليه في البند (۱) تطبق هيئة التحكيم الإجراءات والقواعد الموضوعية التي تراها مناسبة في القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، شريطة معاملة الأطراف على قدم المساواة فى جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى.
إجراءات نظر النزاع وفقاً لهذه المادة هي تلك التي تتعلق بكيفية تقديم عريضة الدعوى التحكيمية أمام المحكمين وتقديم مذكرة الدفاع والمستندات وسماع الشهود وحجز الدعوى لإصدار الحكم، وإذا كانت قواعد وإجراءات التقاضي المدني أمام المحاكم محددة بقانون ولا يجوز تجاوزها أو مخالفتها، فإنها في التحكيم تتميز بنوع من اليسر والبساطة تقديراً لطبيعة التحكيم. وتذهب معظم التشريعات إلى إتاحة الفرصة لطرفي النزاع للاتفاق أو تفويض الهيئة باتباع إجراءات معينة قد تكون قانونية أو قواعد عامة لكن في حالة عدم وجود هذا الاتفاق بين الطرفين فالخيار متروك للهيئة لاتباع ما تراه مناسباً من إجراءات بشرط معاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وذلك بإتاحة الفرصة لكل منهما بتقديم حججه و أسانيده من شهود ومستندات وغير ذلك من متطلبات إجراءات التحكيم ، وفي كل الأحوال على هيئة التحكيم الالتزام بما قرره الطرفان من إجراءات ، جدير بالذكر أن القانون الإجرائي في إجراءات التحكيم هو قانون التحكيم وهو يعادل قانون الإجراءات المدنية فى التقاضي أمام المحاكم وبالتالي فإن الأطراف وهيئة التحكيم والمحاكم ملزمة بتطبيق احكام هذا القانون لكن نسبة لحداثة القانون وقلة مواده بسبب تميز التحكيم بالسرعة والمرونة إلا ان ذلك يدخل هيئة التحكيم في كثير من الحالات في البحث عن قانون يتم الإستعانة به لسد النقص وهو قانون الإجراءات المدنية كقانون عام لإجراءات التقاضي أمام المحاكم ، ولعلاج الأمر جرت العادة أن يتم النص في مشارطة التحكيم على حق الهيئة فى الإستئناس أو الإستعانة بأحكام فانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون التحكيم لسنة ٢٠١٦م ، أما المحاكم عند نظرها للمسائل المتعلقة بالتحكيم من خلال سلطاتها الواردة في قانون التحكيم لسنة ٢٠١٦ فإنها من ناحية إجرائية تطبق أحكام قانون التحكيم وقانون الإجراءات دون حاجة الى النص على ذلك في مشارطة التحكيم .
من ناحية أخرى ونظراً لبساطة إجراءات التحكيم ولسلطة طرفي النزاع في تعيين المحكمين الذين قد يكونون من غير القانونيين فإن هذه الإجراءات ورغم بساطتها إلا أنها مهمة وخطيرة إذ أن الطريق الوحيد لإلغاء حكم التحكيم بالبطلان يتعلق بالمسائل الإجرائية وبالتالي فمن الضرورة إلمام حتى القانونيين بهذه الإجراءات لأنها ذو طبيعة خاصة تختلف من نواح كثيرة عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم .