الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / اجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

فقهاء الشريعة الإسلامية نظموا القواعد الأساسية والمبادئ التي يقوم عليها التحكيم، لكنهم لم يتوسعوا في بيان إجراءات التحكيم، وتركوا ذلك لتغير الأحوال والأعراف، واتفاق الأطراف، وهذا يرجع - برأيي - إلى عدة أسباب:

1. لم تكن مناهج العمل المؤسسي في التحكيم منتشرة في عصور الحضارة الإسلامية؛ حيث كان القضاء يؤدي دوره بعدالة ناجزة.

2. الثورة الصناعية، وثورة الاتصالات، وثورة المعلومات أثرت بشكل إيجابي في ربط العالم؛ حتى أصبح كقرية صغيرة، وهذا أدى إلى سرعة التواصل وتبادل الثقافات والأفكار، وازدهرت التجارة الدولية، فازدهر التحكيم.

3. لم يستمر فقهاء العالم الإسلامي في مواصلة مسيرة الإبداع والتأصيل لدى سلفهم الصالح من فقهاء عصر الحضارة الإسلامية، فلم يؤصوا مبادئ التحكيم، ولم يعنوا بها، فتلقفها علماء الحضارة الغربية وطوروها.

4. مصدر التحكيم حالياً هو القانون، وقادته هم المحامون، في حين مصدر التحكيم سابقاً هو الفقه الإسلامي، والعلماء رواده، وهؤلاء أصبحوا حالياً في معزل عن العقود التجارية التي يجريها رجال الأعمال المسلمون، فلم يصادفوا – بالطبع - إشكالية التحكيم، في حين أن المحامين المسلمين ذوو خلفية قانونية، فبحثوا عن الحلول لمشاكلهم في القانون، ولم يرجعوا للفقه ولا للعلماء؛ لذلك لم يكن للفقهاء دور في تطوير إجراءات التحكيم.