لنفترض أن لائحة إجراءات التحكيم تضع الخطوط الإرشادية الأساسية لأمور مثل أتعاب المحكمين ، ولغة الإجراءات ، واستخدام البيانات وما إليها . لكن ماذا لولم يتقيد المحكمون بلائحة الإجراءات - كما حدث بالفعل لموكلي في لندن في إحدى السنوات؟ فهل أنت مستعد لمقاضاة نفس الشخص الذي طلبت إليه التحكيم في نزاعك؟ من غير المرجح أنك ستفعل ذلك . الأجدى بك أن تقاضي خصمك ، الأمر الذي تستطيع فعله فقط ، عندما يكون عقدك شرط تحكيم شامل أو عقد يتناول صميم الموضوع . لذلك فإنني أقترح عليك أن تطرح جانبا صيغ شرط التحكيم المعدة سلفا وأن تتفاوض بشأن تثبیت شرط تحكيمي يتوافر فيه الاستدراك والتحوط لجميع الاحتمالات مثل : -
تعيين المحكمين
اللغة
اختيار القانون الموضوعي
مراجعة مسائل القانون الإجرائي الواجب تطبيقه على إجراءات التحكيم
المواعيد الزمنية
التكاليف
مكان انعقاد الجلسات
مواعيد تقديم البينات
المواعيد المضروبة للمراجعة القضائية
التعويض عن الأضرار التأديبية
يقوم كل طرف باختيار محكم من جدول المحكمين الذي تقيمه جهة التعيين.ويختار المحكمان بدورهما محكما ثالثا لرئاسة جلسات التحكيم . وليس من الضروري أن يكون اسم هذا المحكم مدرجا في جدول المحكمين . فإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على أسماء المحكمين المقترحين من قبل جهة التعيين، أو إذا لم يتمكن المحكمان المعينان من قبل الأطراف المتنازعة من الاتفاق على المحكم الذي سيرأس جلسات التحكيم ، فإنه يكون لجهة التعيين عندئذ ، الحق في تعيين محكمين من ضمن الأعضاء المدرجة أسماؤهم في جدول المحكمين .
إن حكم المحكمين الذي ينبغي أن يكون مسببا ومكتوبا ويتم تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصداره في آخر يوم من أيام الجلسات ، سيكون نهائيا وملزما للأطراف ، ولا يجوز لأي طرف استئناف الحكم أمام أية محكمة ، عدا أنه يجوز إيداع حكم المحكمين لدى أية محكمة يكون لها اختصاص قضائي بشأن الحكم المذكور ."