الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات التحكيم 

تعد إجراءات التحكيم بمثابة العمود الفقرى الذي يقيم نظام التحكيم، وهي السياج الذى يضمن شرعيته فباتخاذ الإجراءات خلال مدة التحكيم يمكن وضع التحكيم موضع التطبيق للوصول إلى حكم التحكيم .

ولإجراءات التحكيم أهمية كبيرة فى إنجاح نظام التحكيم أو انهياره، وهى مسألة فى منتهى الدقة، فعلى قدر المساحة الكبيرة من الحرية المتاحة للأطراف أو المحكمين في شأن إجراءات التحكيم، على قدر السهولة البالغة التى يمكن أن ينهار بها التحكيم للخطأ في الإجراءات .

فالفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاق نيويورك تجيز رفض الاعتراف بحكم التحكيم ورفض تنفيذه في حالة عدم إعلان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده بإجراءات التحكيم . 

والمادة 1504 من تقنين المرافعات الفرنسي تجيز في مجال التحكيم الدولى إبطال حكم التحكيم لعدم احترام مبدأ مواجهة الخصم.

التحكيم المصرى تجيز قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لبطلان الإجراءات بما يؤثر في الحكم.

لذلك فمن الأهمية بمكان معرفة القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، كذلك تحديد مجال تطبيق هذا القانون