المقرر أن إجراءات عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجری عليه العمل قبل نفاذه.
خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي، مادة ۲۲مدني، عله ذلك:
عدم تقديم الطاعنه الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم. النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذه حكم التحكيم في هذا الصدد يكون على غير أساس.