الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / ضم اجراءات التحكيم وتدخل الغير

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    863

التفاصيل طباعة نسخ

ضم اجراءات التحكيم وتدخل الغير

اذا تم ايداع اخطار التحكيم - بين أطراف متنازعة في اطار تحكيم آخر ما زالت اجراءاته قائمة في ظل هذه القواعد، جاز للغرف - بعد استشارة كافة الأطراف في كل الاجراءات التحكيمية وكذلك بعد إستشارة اللجنة الخاصة - أن تحيل النزاع الجديد إلى هيئة التحكيم التي شكلت للنظر في النزاع القائم. وللغرف القيام بذلك اذا ما أودع اخطار تحكيم بين أطراف غير الأطراف في النزاع القائم. وعلى الغرف عندئذ مراعاة كل الظروف، بما في ذلك العلاقة بين النزاعين والمرحلة الاجرائية التي وصلها النزاع القائم. فاذا ما قررت الغرف تقديم النزاع الجديد لهيئة التحكيم القائمة يعتبر أطراف النزاع الجديد كما لو كانوا قد تنازلوا عن حقهم في اختيار محكم. 

2 - تفصل هيئة التحكيم في طلب الغير التدخل في تحکیم قائم وفقاً لهذه القواعد، ولها أيضاً أن تفصل في طلب أحد الأطراف ادخال الغير في إجراءات التحكيم القائمة وفقاً لهذه القواعد، بعد استطلاع رأي كل الأطراف ومع مراعاة كل الظروف ذات الصلة والواجبة التطبيق.