مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما في جميع مراحل الاجراءات فرصة كاملة العرض قضيته.
تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الاجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو السماع المرافعات الشفوية. فاذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فان هيئة التحكيم تقرر ما اذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الاجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات.
3 - الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الآخر.