الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات التحكيم

تبدأ اجراءات التحكيم عن طريق اخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ويوضح في هذا الاخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الأخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم حكمة مرجحاً يكون رئيساً لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة.

اذا لم يعين الطرف الآخر محكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاخطار أو لم يتفق المحكمون على تعيين المحكم المرجح خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور تتكون محكمة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حکم مرجح، يكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية، وإلى أن تنشأ هذه المحكمة يوجه الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.