تبدأ اجراءات التحكيم عن طريق اخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ويوضح في هذا الاخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الأخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم حكمة مرجحاً يكون رئيساً لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة.
اذا لم يعين الطرف الآخر محكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاخطار أو لم يتفق المحكمون على تعيين المحكم المرجح خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور تتكون محكمة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حکم مرجح، يكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية، وإلى أن تنشأ هذه المحكمة يوجه الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.