أ- تشكل محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة (20) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ب - تشكل المحكمة من عدد فردي من المحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين وفي حالة عدم اتفاقهم على عددهم وطريقة تعيينهم فلكل طرف الحق في تعيين عضو ويعين الرئيس باتفاقهما معا.
ج - اذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المحددة وفقا للفقرتين السابقتين يقوم الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الطرفين ولا يجوز أن يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدولة طرف المنازعة.
تفصل المحكمة في موضوع الدفع بعدم اختصاصها ويكون قرارها في ذلك قطعياً، وتنظر المحكمة في أي اعتراض أو دفع يبديه أحد الطرفين في هذا الخصوص وتبت فيه قبل الدخول في الموضوع.
ب - يجوز ابداء الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ج - يجب على المحكمة أن تبت في أي طلبات عارضة أو اضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع اذا طلب أحد الطرفين ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الطرفين على التحكيم وداخلة في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهما على استبعادها.
هـ - يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تطلب إلى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازماً من التحقيقات ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ب - لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر في الدعوى أو اصدار حكم ينهي النزاع بحجة سكوت القانون أو غموضه.
ج - لا تمنح الفقرتان السابقتان المحكمة الفصل في النزاع بما تراه مناسبا دون التقيد بأحكام قانون الدولة المضيفة إلا اذا اتفق الطرفان على ذلك.
مادة 17 - أ - عند تخلف أحد الطرفين عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الاجراءات دون عذر مقبول يجوز اجراء المرافعة بحقه غيابياً بناء على طلب الطرف الآخر وفي هذه الحالة يجب أن يخطر الطرف الغائب بذلك وأن يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
ب - وفي حالة عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه فللمحكمة اجراء المرافعة بحقه غيابياً والفصل في القضايا المطروحة أمامها.