1- ان يقدم طلباً كتابياً إلى رئيس المركز يشتمل على:
أ - اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه.
ب - اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده.
ج - عرض للنزاع ووقائعه.
د - الطلبات.
هـ - اسم المحكم المقترح.
2 - اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محکمه خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة.
3 - يدعو رئيس المركز الطرفين إلى الاتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيسا لهيئة التحكيم وذلك بعد أن يتم تعيين المحكمين على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة.
4- لا يجوز أن يكون المحكمون الذي يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين.
5- اذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة.
6 - اذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
7- لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته، فاذا نشأت أسباب جدية تمنعه من الاستمرار، جاز له بعد موافقة مكتب المركز أن يستقيل.
يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها المباشرة مهمتها .
تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة أو ضمنا، ان وجد، وإلا فوفق أحكام القانون الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع على أن تراعي قواعد الأعراف التجارية الدولية المستقرة.
3- يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها.
يجب أداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.
للهيئة بناء على طلب من أحد الطرفين أن تتخذ أي اجراء مؤقت أو تحفظي تراه ضرورياً.
كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك.