لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الجمهورية اليمنية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
يجوز لطرفي التحكيم في التحكيم التجاري الدولي الاتفاق على مكان التحكيم سواء في اليمن أو خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان الأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبة للقيام باجراء من اجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.