تنطلق اجراءات التحكيم من التاريخ الذي توصل فيه المطلوب في التحكيم بطلب عرض النزاع على التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يتعين على المحكمة التصريح بعدم القبول بناء على طلب أحد الأطراف للنظر في نزاع تنظر فيه هيئة تحكيمية بموجب اتفاقية التحكيم
اذا لم تكن الدعوى قد رفعت أمام الهيئة التحكيمية، يتعين على المحكمة كذلك التصريح بعدم القبول بناء على طلب أحد الأطراف، ولا تثير المحكمة في كلتا الحالتين عدم القبول تلقائياً.