مع مراعاة أحكام هذا القانون، الأطراف التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهم في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم
في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم کسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال وفي هذه الحالة يجب ابلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.
2 - لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
يجب على هيئة التحكيم معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهم فرصا متكافئة وكاملة لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم بيانا مكتوبة بدفاعه وبنسخ على عدد أعضائها اضافة إلى نسخة المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم.
2 - يجب أن يشتمل رد المدعى عليه على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن بيان الرد أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
لكل طرف من أطراف التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، إلا اذا قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك متى تبين لها أن هذه التعديلات جاءت متأخرة بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره ما لم يقرر الأطراف خلاف ذلك.
يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تقرر اجراء خبرة فنية على بعض المسائل المتعلقة بموضوع النزاع، اذا وجدت ضرورة لذلك.
وفي حال تقرير اجراء خبرة فنية يمكن لهيئة التحكيم أن تسمي خبيرا أو أكثر اذا لم يتفق الأطراف على تسميتهم.
يمكن لجميع الأطراف تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع إلى الخبراء وعليهم تمكينهم من الإطلاع على الوثائق أو البضائع أو السجلات أو الأموال التي يطلبونها لمعاينتها وتفحصها، وفي هذه الحالة يجب اعلام الأطراف بموعد اجراء المعاينة والفحص.