يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وادارتها ويوجه الاسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر باخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على انه اذا وقعت مخالفة من احد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محکم الحق في توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة.
يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية:
أ - اذا كان مشتركاُ بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ب - اذا استند اليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى.
ج - اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ويجب أن يبين في هذا الطلب :