الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / الجلسات ونظر الدعوى

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

يتولى رئيس هيئة التحكيم ضبط الجلسة وادارتها ويوجه الاسئلة إلى المحتكمين أو الشهود وله أن يأمر باخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة على انه اذا وقعت مخالفة من احد الحاضرين بالجلسة يقوم بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى جهة الاختصاص ولكل محکم الحق في توجيه الأسئلة إلى المحتكمين أو الشهود ومناقشتهم عن طريق رئيس الهيئة.

يجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها أو بناء على طلب أحد المحتكمين الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، وذلك في الحالات الآتية:

أ - اذا كان مشتركاُ بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ب - اذا استند اليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى.

ج - اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ويجب أن يبين في هذا الطلب :

1) أوصاف المحرر الذي يعينه.