يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
ولا يجوز التحكيم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الارث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الاشخاص وأهليتهم.
ولا يجوز للدولة ولا للاشخاص الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.
وانما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين.
ويجوز لهم ايضاً في العقود المتصلة بالاعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدماً محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص اطراف العقد والا كان الشرط باطلاً.