يجب أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه.
فان لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة أحكام هذا القانون - أن تسير في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الادلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
للاطراف أن يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في اجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على اي ملحوظات كتابية يقدمها احد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية، واي حكم تحكيم او قرار او اي ابلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم، ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك.
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان هيئة التحكيم تقرر ما اذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات تستمع بها إلى الأطراف أو ستقتصر على النظر في الموضوع استناداً إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق. ومع ذلك يجوز لها بطلب احد الأطراف أن تعقد جلسة في الوقت الذي تراه مناسباً.