اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / الإسهاب في عرض الأسباب المتعلقة بالإجراءات التحكيمية:
الإسهاب في عرض الأسباب المتعلقة بالإجراءات التحكيمية:
وعلى فرض إيراد حكم التحكيم لأسبابه، فمن الملاحظ أن هيئات التحكيم تتناول مسائل إجرائية إلى جانب المسائل المتنازع عليها في متن حكم التحكيم، مثل مسألة القانون المطبق على النزاع، ومسألة الفصل في اختصاصها "مبدأ الاختصاص بالاختصاص".
وهو ما لا يمكن قبوله؛ فأطراف خصومة التحكيم يريدون حلاً منطقياً، وذلك عبر الرد علي طلباتهم ودفوعهم الأساسية.
حكم التحكيم الصادر تحت إشراف غرفة التجارة الدولية بباريس، يظهر توسع هيئة التحكيم في سرد الأسباب رداً منها على مدى اختصاصها بالفصل في الطلبات الفرعية.
وبالنسبة لمدى قابلية النزاع للتحكيم، فقد تتوسع محكمة التحكيم في الرد على ادعاءات الخصم المتعلقة بهذه المسالة من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة، وبالرجوع على المؤلفات الفقهية وأحكام القضاء العادي، وعرض ذلك في صورة انقسام فقهي وقضائي.
كما قد يركز حكم التحكيم على مسألة إجرائية تتعلق باحترام قواعد الإثبات وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، والإسهاب في بيان الأسباب التي تضمن احترام هيئة التحكيم للقواعد والمبادئ السابقة.
أثر الممارسات التحكيمية السابقة على الأسباب:
يترتب على الممارسات التحكيمية التي تجري علي النحو السابق الأتي:
1- عدم القدرة علي تحليل أسباب حكم التحكيم لمعرفة الضوابط اللازمة لصحة هذه الأسباب، فكيف نصل إلي أن حكم التحكيم قد رد بالشكل المناسب على ادعاءات الخصوم في ظل تعرضه لمسائل إجرائية بشكل واسع.
2- ومع ذلك، نلتمس العذر لهيئات التحكيم متى توسعت في عرض أسباب قرارها، والتي لا تتمتع بالخبرة الكافية في كيفية صياغة ضوابط الأسباب، وتحديد ما هو ضروري منها.
3- لا تعد مثل هذه التوسعات التحكيمية في عرض أسبابها مقصودة، فهيئة التحكيم لا تريد أن تسهب في أسبابها بقدر ما ترغب في التعرض لكافة طلبات الخصوم الجوهرية.