الأصل في التحكيم أن تعقد هيئة التحكيم الجلسات بالمرافعة الشفوية وتمكين كل طرف من لطرفين تقديم ما يعن له من مستندات وأدلة وحجج سواء شفاهة أم كتابة أم كليهما.
أما عن التحكيم الإلكتروني فلا شك في أن الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال عبر شبكة الإنترنت، تسمح بتبادل النصوص والصور والأصوات بشكل فوري بين الأطراف فضلا عن تقنية البريد الإلكتروني، حيث يمكن لكل من يستعمل الحاسوب (الكمبيوتر) أن يرسل الأوراق والرسائل والمستندات الخاصة ويقرأ الرسائل والمستندات التي يوجهها الخصم إليه، وهذه التقنية الحديثة تسمح باستعمال اتصالات فورية بين الفريقين وإن كانت هذه التقنية الحديث تسمح باستعمال اتصالات فورية بين الفريقين وإن كانت هذه الاتصالات لايتم إلابنقل النصوص والصور. إلانه يمكن عقد جلسات التحكيم على الشبكة باستعمال عددا من التقنيات الحديث منها.