إذا بدأت الإجراءات التحكيمية بواسطة طلب التحكيم المقدم من المدعى إلى سكرتارية مركز التحكيم المؤسسى، أو إلى المدعى عليه خلال الميعاد المحدد قانوناً أو اتفاقاً، وتم تشكيل هيئة التحكيم، وتحديد مکانه، وتحديد المهمة الملقاة على عاتق هيئة التحكيم .
فإذا كان التحكيم البحرى مؤسسياً أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس حسبما اتفق الأطراف فى اتفاق التحكيم سارت الإجراءات على هدى القواعد الواردة في لائحة الغرفة، فإذا لم تسعف القواعد الواردة في اللائحة في تسيير الإجراءات .
وإذا كان التحكيم البحرى مؤسسياً أمام المنظمة الدولية للتحكيم البحرى حسبما اتفق الأطراف فى اتفاق التحكيم سارت الإجراءات على هدى القواعد التي يتفق عليها الأطراف، فإذا لم يتفقوا على مثل هذه القواعد، سارت الإجراءات وفقاً للائحة المنظمة، فإذا لم تسعف اللائحة والتي ليست مفصله هى الأخرى .
فالمحكم إذن يتقيد بما يتفق عليه الأطراف، فإذا لم يتفقوا على طريق معين لسير الإجراءات تحرر من القيد الأساسي ، وأصبحت له الحرية كاملة في تحديد الطريق الذي تسير عليه هذه الإجراءات، وبالتالي تتناوب حرية الأطراف في تسيير الدعوى التحكيمية مع حرية هيئة التحكيم، ويختلف سير الإجراءات من قضية تحكيمية إلى أخرى بحسب الدور الذي يقوم به كل من الأطراف وهيئة التحكيم في تسييرها .
وإذا كانت هيئة التحكيم لا تتقيد بقواعد الإجراءات المعمول بها أمام القضاة في المحاكم الوطنية إلا أنها لا تستطيع التملص من المبادئ الكبرى الحاكمة لحل المنازعات بوجه عام والمستقرة في الضمير العالمي بصرف النظر عن هذا القانون الوطنى أو ذاك، فلا تملك هيئة التحكيم إلا أن تراعى حق الأطراف فى الدفاع عن أنفسهم، بإعطائها لكل طرف الفرصة كاملة في تقديم أدلته ومستنداته.
(وثالث المبادئ الحاكمة لسير الإجراءات التحكيمية) هو قيام المبادئ .. علاقة تعاونية بين هيئة التحكيم التي تتجرد من سلطة القهر والإجبار وبين المحاكم القضائية التي تتمتع بهذه السلطة، وذلك فيما لاتستطيع هيئة التحكيم تنفيذه من اتخاذ الإجراءات التحفظية كالحجز التحفظي على سفينة المدعى عليه أو على الشحنة المسلمة.