هي المشاورة بين أعضاء التحكيم إذا تعدد المحكمون في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وتكون المداولة بين جميع اعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة، وقد تطرقت معظم التشريعات لذلك؛ حيث نص قانون التحكيم المصري في المادة (40) فيه على (وجوب المداولة لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم تتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.