الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / تحديد الإجراء الذي يجب اتباعه 

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد الإجراء الذي يجب اتباعه 

   لم تلزم النصوص القانونية المحكم باتباع إجراء معين أثناء عملية التحكيم، ذلك أن (م ۱۸۳ مرافعات مدنية وتجارية) تنص على أن «يصدر المحكم غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب (باب التحكيم)،ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم، ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام، وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.

   ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي».

   ومع ذلك فالمحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم، وهي القواعد التي تقرر ضمانات أساسية للخصوم التي لا يجوز التغاضي عنها مثل :

۱ - الإجراءات والأوضاع والمواعيد المقررة في باب التحكيم .

٢ - الإجراءات التي اتفق الأطراف عليها صراحة إما في العقد الأصلى أو عند نشوء النزاع وإحالته للتحكيم أو في أي مرحلة تالية .

٣ - رفض أي إجراء يخالف النظام العام، وذلك حماية لحقوق الدفاع واحترامها .

   والراجح وفقاً للوضع السائد في النظام القضائي الإنجليزي أن :

١ ـ للأطراف حرية اختيار القانون واجب التطبيق على التحكيم حتى ولو لم يكن قانون العقد .

٢ - وحتى بدء المرافعة Hearing فإن قانون العقد هو الذي يحكم إجراءات التحكيم.

٣ ـ أما عند بدء المرافعة فإن قانون مكان التحكيم Lex Foriهو الذي يحكم إجراءات التحكيم".

   ومن ثم يتضح أن المحكم عليه أن يذهب إلى أكثر من الفحص الشكلي للمستندات المقدمة إليه في مراحل افتتاح جلسات التحكيم، فيجب عليه أن يتوصل إلى صورة واضحة عن نوايا أطراف النزاع والمسائل الفعلية التي تشكل موضوع ذلك النزاع .

107