أما بالنسبة لمهلة التحكيم فإنه إذا كان كانت محاكم الدولة لا تتقيد كأصل عام بمهل محددة لإصدار الحكم فإن المحكم على عكس ذلك يجب أن يتقيد بمهلة إذ يلقي الطابع التعاقدي لأصل التحكيم بضلالة على هذه المسألة
والأصل أن يتم تحديد مهلة التحكيم باتفاق الخصوم فإن لم يتم ذلك تكفل القانون بتحديدها إلا أنه يجوز تمديد هذه المهلة اتفاقاً أو قانوناً وبالتالي فمحكة التحكيم ملزمة بإنهاء عملها في المدة المحددة حتى ينتج الحكم التحكيمي أثره ويكون قابلاً للنفاذ .