الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / في افتتاح إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

أولاً- في افتتاح إجراءات التحكيم 

لم تتضمن معظم التشريعات على غرار مشرعنا الجزائري نصوصاً في تلك التشريعات بأية طريقة فقد تبدأ بحضور أطراف الخصومة أمام المحكم أو بإعلان أطراف الخصومة كيفما كان هذا الإعلان حتى ولو كان بواسطة البريد أو الهاتف أو البرق على أن يكون هذا الإعلان كافياً مناسباً ولا يلزم توقيع أحد المحكمين على ورقة الدعة إلى الحضور أمام المحكم .

وكما سبق وبينا فقد أعطت معظم التشريعات الخصومة حرية كاملة في تنظيم إجراءات التحكيم فإذا لم يتفق الخصوم على ذلك اتبع المحكم الإجراءات التي يراها مناسبة لحل النزاع .

تنص المادة 1010 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معاً او من الطرف الذي يجد التعجيل وقد جاء في المادة 27 قانون تحكيم مصري أنه تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاً لاحكام هذا القانون أو لشروط الاتفاق 

وعلى لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد الجلسات والمرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف وعليها أن تتحقق من وجود اتفاق التحكيم ومن موضوع النزاع ونطاقه عملاً بالمادة 1006 قانون 9-8 التي تحدد المنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم وعلى المحكم التحقق من الشروط المقررة للقيام بمهمته عملاً بالمادة 1016 من نفس القانون التي تنص على أن يكون المحكم مستقلاً وحياديا وعدلاً وكذلك المادة 1014 التي تنص على انه :" لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي إلا إذا كان متمتعاً بحقوقه المدنية "

وطبقاً لما جاء في القانون الجزائري والمصري وكذلك الفرنسيي فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في جيمع الأمور المتعلقة بإختصاصها ومعنى ذلك أن لهئية التحكيم دون غيرها أن تختص بفحص صحة ونطاق اختصاصها دون حاجة إلى وقف إجراءات التحكيم والرجوع إلى قضاء الدولة ليفصل فيه وهذا المبدأ جاءت به المادة 1044 من قانون 8-9 التي تنص على أنه :" تفصل محكمة التحكيم في الإختصاص الخاص بها ويجب إثارة الدفع بعدم الأختصاص قبل أي دفاع في الموضوع .